قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قضية رقم 12 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية

اذهب الى الأسفل

قضية رقم 12 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية Empty قضية رقم 12 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية

مُساهمة من طرف OSHO الإثنين 18 يوليو 2011 - 12:14

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 32 قضائية " تنازع " .

المقامة من

ورثة المرحومة / سعدية أحمد محمد الوكيل ؛ وهم :

1. السيد / أحمد يحيى نوار

2. السيد / عادل أحمد يحيى نوار

3. السيد / محمد طارق أحمد يحيى نوار

4. السيدة / هدى أحمد يحيى نوار

5. السيدة / إيمان أحمد يحيى نوار

6. السيدة / صفاء أحمد يحيى نوار

ضد

1. السيد المستشار وزير العدل .

2.

المزيد



التفسير الصحيح لقانون الضريبة على المبيعات
مايو 17th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 8 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبدالله ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 18 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ محمد سيد راضى

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد وزير المالية

" الإجراءات"

بتاريخ الثامن من فبراير سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

المزيد



اعمال المأذونية اعمال ولائية وليست قضائية
مايو 17th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 2 لسنة 32 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / ياسر أحمد صلاح البنجى

ضد

1 السيد وزير العدل

2 السيد المستشار مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم

3 السيد المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة والمأذونين

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع الإيجابى بشأن الدعاوى المرفوعة طعنًا على قرار وزير العدل رقم 3191 لسنة 2009 بإنشاء مأذونية التجمع الخامس ، والمثارة أمام جهة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 41391 و59188 لسنة 63 القضائية ، وجهة القضاء العادى فى الدعويين رقمى 2 و3 ( مادة مأذونية ) أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

المزيد



انتفاء عقبة التنفيذ في الأحكام المختلفة في أسانيدها
مايو 17th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 2 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 27 قضائية " منازعة تنفيذ " .

المقامة من

1 السيد محافظ القاهرة

2 السيد وزير الإسكان

3 السيد وزير النقل والطيران المدني

4 السيد وزير الدفاع

5 السيد رئيس حي شرق مدينة نصر

6 السيد رئيس حي غرب مدينة نصر

7 السيد رئيس حى مصر الجديدة

8 السيد رئيس حى المعادى وطره

9 السيد رئيس حى البساتين

ضد

1 السيد / محمد الأمين عبد الحميد محمد إبراهيم

2 السيد / أحمد على أحمد الطنبارى

3 السيد / محى الدين حسن محمد

4 السيد / محمد صالح محمد خليفة

5 السيد / نبيل جندى خليل

6 السيد / السعيد إبراهيم الدالى

7 السيد / جلال الدين أحمد صالح

8 شركة برفكت للإنشاءات والاستثمار العقارى

9 السيد / أنور فهمى موسى

10 السيد / حسن محمد توفيق حسب الله

11 السيد / طلعت كمال عبد السيد

12 السيد / عادل زكى جرجس

13 السيدان / عادل وعماد سمير ملك دوس

14 السيد / خالد أحمد محمد شكرى

15 السيدة / راندا عبد العزيز أمين

16 السيد / جمال حنفى طه

بصفته وكيلا عن السيدة / سعاد عبدالرحيم فرغلى

17 السيد / عبد التواب أبو العلا شحاته

18 السيد / محمد عبد العليم أبو العنين

19 السيد / سيد روحى يونس ، عن نفسه

وبصفته ولى طبيعى على ولديه القاصرين وليد وياسين

20 السيد / محمد ماهر محمد على البيار

21 السيد / عمرو أبو زيد مبروك

22 السيدان / طاهر وخالد جمال محمد فهمى

23 السيدة / داليا أحمد مصطفى أحمد بدوى

24 السيدة / آمال محمد محمود محمد

25 السيدتان / أميرة والشيماء محمد محمد محمد العفش

26 السيدة / نهاد محمود على السيد الفيومى

27 السيد / طلعت عبد الحميد عبد الرحمن

28 السيدة / علياء عبد العزيز محمود عبد الدايم

29 السيد / أحمد محمود خلف سيد

30 السيد / خالد محمد محمد البنا

31 السيد / سيد عبد المنعم السيد

32 السيد / حمدى حامد عثمان

33 السيد / حسام الدين محمد خليل

34 السيدة / عطيات حافظ سليمان

35 السيد / نبيل حلمى يوسف

36 السيد / ماهر محمد المغازى

37 السيد / نبيل حسن عبد الفتاح

38 السيد / محمود محمد حسنين علم الدين

39 السيد / سعيد حلمى محمود

40 السيد / محمد محمود على رشوان

41 السيد / باسم فاروق نجيب

42 السيد / سمير حسن جاب الله

43 السيد / فتحى أحمد خليل أحمد

44 السيد / محمد عاشور على حسن

45 السيد / عبد المنعم نور الدين حسن

46 السيد / ماجد نبيل كامل عبد المسيح

47 السيد / عبد الناصر حسن عبده

48 السيد / فوزى لمعى صادق مساك

49 السيد / صلاح الدين أمين الافندى

50 السيد / أشرف إدوار غالى

51 السيد / إبراهيم حلمى السباعى

52 السيد / عبد المحسن سيد سيد

53 السيد / محمد السيد مصطفى

54 السيد / سيد رمضان سيد

55 السيد / السيد محمد موسى

56 السيد / طارق حنفى صالح

57 السيدة / فتحية حامد عبد المنعم

58 السيد / سامى السيد محمد العادل

59 السيدة / سامية حسن مدبولى

60 السيدة / شيرين صالح محمد

المزيد



عدم دستورية تشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامى عند الخلاف مع الموكل
مايو 17th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, أحكام النقابات, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,




قضية رقم 5 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة رشيد الجزئية ، بحكمها الصادر بجلسة 30/11/2008 فى الدعوى رقم 404 لسنة 2007 مدنى جزئى رشيد .
المقامة من
السيد / منشاوى غانم جابر
ضد
1- السيد / محمد عبد النبى رمضان إبراهيم
2- السيد / رمضان محمد عبدالنبى رمضان
3- السيد / محمد عبدالنبى رمضان
4- السيدة / علا محمد عبدالنبى رمضان
5- السيد / شريف محمد عبدالنبى رمضان
6- السيدة / إيمان محمد محمد السكرى
7- السيدة / حنان محمد محمد السكرى
8- السيد / أحمد أحمد حمزه السكرى
9- السيد / ذكى أحمد حمزة السكرى
10- السيدة / حنان أحمد حمزة السكرى
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر يناير سنة 2009 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، ملف الدعوى رقم 404 لسنة 2007 مدني جزئي رشيد ، تنفيذًا لحكم محكمة رشيد الجزئية الصادر بجلسة 30/11/2008 ، بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى ، وفى الثانية الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد / منشاوى غانم جابر كان قد أقام الدعوى الموضوعية بداية في 14/12/2004 ، أمام محكمة رشيد الكلية ، وقيدت برقم 478 لسنة 2004 مدني كلى رشيد ، بطلب إلزام المدعى عليهم أن يؤدوا له مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف جنيه ، مقابل أتعابه عن الأعمال القانونية التي باشرها لصالحهم كمحام ، ووكيل عنهم أمام جهات القضاء المختلفة بموجب توكيلات عامة رسمية ، وذلك بعد أن رفضوا سداد هذا المبلغ إليه . وبجلسة 4/11/2007 ، أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الجزئية للاختصاص ، وأعيد قيدها برقم 404 لسنة 2007 مدني جزئي رشيد . وعند نظرها ارتأت المحكمة أن المادة (84) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، فيما تضمنته فقرتاها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامى عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها ، ومباشرتها لاختصاصها ، فيه شبهة مخالفة الدستور . ومن ثم ، فقد أوقفت الدعوى ، وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص .
وحيث إن البين من استعراض تاريخ النص المحال أن المشرع كان قد أورد فى المواد من ( 83 ) إلى ( 87 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنظيمًا لأتعاب المحامى وأوضاع حسم الخلاف بشأنها عند حدوثه ، وعهد بمقتضاه فى المادة (84) مهمة فض النزاع إلى لجنة نقابية يشكلها مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى المتضرر ، وبناء على طلب منه ، على أن تتولى اللجنة مهمة الوساطة بين المحامى وموكله ، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما من تسوية ، فصلت اللجنة فى موضوع الطلب خلال ستين يومًا على الأكثر بقرار مسبب ، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة . كما وضع المشرع فى المادة (85) من القانون ذاته تنظيمًا للطعن فى قرارات تلك اللجان ، مقتضاه عدم جواز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل ، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت هذه القيمة ، على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام ، ولا يكون التقدير نافذًا إلا بانتهاء ميعاد الاستئناف ، أو صدور حكم فيه . وكان قد طعن بعدم دستورية هذه الأحكام أمام المحكمة الدستورية العليا ، فى القضية الدستورية رقم 153 لسنة 19 القضائية ، وقضت فيها المحكمة بجلسة 5/6/1999 ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) السالف الإشارة إليها ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة (85) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه . وقد استندت المحكمة فى ذلك إلى أن اللجنة التى خولها المشرع الفصل فى النزاع يخلو تشكيلها من العنصر القضائى ، وتنتمى إلى التنظيم النقابى كلية ، بما يثير الشكوك حول حيدتها واستقلالها ؛ فضلا عن أن المشرع لم يكفل لطرح النزاع أمامها الضمانات الجوهرية للتقاضى ، بل قصر اللجوء إليها على المحامى دون موكله ، مرهقًا بذلك مباشرة الحق فى التقاضى ؛ ممايزًا فى مجال ممارسة هذا الحق بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تبرره ؛ ومعتديًا على استقلال السلطة القضائية . وفى توجه للمشرع لعلاج الأوضاع بعد صدور هذا الحكم ، فقد أصدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه ، متضمنًا تعديل المادتين (84) و (85) منه على النحو الآتى :
المادة (84) :
للمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسًا وأحد قضاتها عضوًا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية ، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد .
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله ، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة ، وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .

المادة (85) :
لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – قائمة أو محتملة وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . وهذا الشرط الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة . وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى ، وبالقدر اللازم للفصل فيه . ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة ، لن يُحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . وإذ كان ذلك ، وكان المدعى يهدف من دعواه الموضوعية أن تفصل محكمة الموضوع مباشرة فى طلبه إلزام المدعى عليهم بدفع الأتعاب المطلوبة ؛ الأمر الذى تتوافر معه مصلحته الشخصية المباشرة فى القضاء بعدم دستورية النص المحال ، فيما أوردته فقرتاه الأولى والثانية اللتين شملهما قرار الإحالة ، من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقًا لأحكامه عند إثارة النزاع حول الأتعاب ، بحسبان أن القضاء فى مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية ، والطلبات المطروحة فيها ، وولاية محكمة الموضوع بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن النص المحال قد عقد الاختصاص للجنة المشكلة طبقًا لأحكامه بحسم الخلاف بين المحامى وموكله حول تحديد الأتعاب ، جاعلا من تلك اللجنة درجة ابتدائية فى التقاضى ، يطعن فى قراراتها أمام محكمة الاستئناف المختصة، بصريح نص المادة (85) من قانون المحاماه السالف الإشارة إليها . وبذلك ، فقد أصبح تحريك المنازعة أمام تلك اللجنة هو الطريق الواجب ولوجه بداية فى مثل هذه المنازعات ، ووفقًا للإجراءات التى رسمها النص المحال ، باعتبار أن هذه اللجنة وحدها هى جهة الاختصاص التى أسند إليها النص المحال دون غيرها الاختصاص بنظر تلك المنازعات والفصل فيها ، وأن اللجوء إلى القضاء إنما يكون للطعن فى القرار الصادر عنها فى هذه المنازعات . ومن ثم ، فإن الدفع المقدم من


المزيد



دستورية حرمان المحامي من مباشرة عمله لصرفه معاش التقاعد
مايو 5th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 88 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق حسن وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1 السيد / وائل محمد أحمد فارس

2 السيدة / زينب محمد أحمد محمد

3 السيد / أدهم محمد أحمد فارس

4 السيدة / نهى محمد أحمد فارس

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الشعب

3 السيد رئيس مجلس الوزراء

4 السيد نقيب محامى مصر





الإجراءات

بتاريخ 23/5/2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (208) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 .



وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . كما أودع المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها . وقدم المدعون مذكرة بدفاعهم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعين كان قد أقام بتاريخ 28/3/1998 الدعوى رقم 761 لسنة 1998 مدنى كلى ، أمام محكمة أسيوط الابتدائية - قيدت بعد ذلك برقم 272 لسنة 2002 عمال كلى أسيوط - ضد المدعى عليه الرابع وآخر، بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ( 35220) جنيهًا كمتجمد معاش وما يستجد من معاش ابتداء من 1/4/1998 بواقع ( 700) جنيه شهريًا منذ بلوغه سن الستين ، مع أى زيادة تتقرر فيما بعد . وذلك تأسيسًا على أنه فور تخرجه من كلية الحقوق عام 1956 قيد بالجدول العام لنقابة المحامين بتاريخ 26/12/1956 برقم 11460، وظل يمارس مهنة المحاماة منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ إقامة دعواه . وأضاف أنه بلغ سن الستين فى 5/1/1992 ، ومنذ هذا التاريخ ، استحق المعاش المقرر بموجب المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، مع حقه فى الاستمرار فى مزاولة المهنة . وأثناء نظر تلك الدعوى توفى مورث المدعين ، فقاموا بتصحيح شكلها بموجب صحيفة معلنة صمموا فيها على ذات طلبات مورثهم . وبجلسة 18/3/2006 دفعوا بعدم دستورية نص المادة (208) من قانون المحاماة السالف الذكر . وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (208) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه " يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أيًا كان نوعه ، ويرفع اسم المحامى نهائيًا من جدول المحامين المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين " .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، فمردود بأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازمًا للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى تلك الدعوى . إذ كان ذلك ، وكان جوهر النزاع الموضوعى يتمثل فى طلب تقرير أحقية مورث المدعين فى صرف معاش التقاعد منذ تاريخ بلوغه سن الستين رغم استمراره فى مزاولة مهنة المحاماة ، ويحول دون إجابة هذا الطلب ، ما ورد بنص المادة (208) المطعون عليه ، من اشتراط عدم مزاولة مهنة المحاماة بعد بلوغ سن الستين . ومن ثم ، فإن الفصل فى مدى دستورية هذا الشرط – المبنى على إقامة علاقة ترابطية بين صرف معاش التقاعد ، وعدم مزاولة مهنة المحاماه ورفع اسم المحامى نهائيًا من جدول المشتغلين – يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، لكون تقرير أحقية مورث المدعين للمعاش فى هذه الحالة ، مؤداه دخول مبلغ المعاش فى ذمته المالية ، وانتقاله بوفاته إلى ورثته " المدعون فى الدعوى المعروضة " ، بما يوفر لهم مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى المعروضة ، والتى يتحدد نطاقها فيما ورد بالنص المطعون عليه – لصرف معاش التقاعد – من شرط " ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أيًا كان نوعه ، ويرفع اسمه نهائيًا من جدول المحامين المشتغلين " ، دون أن يستطيل نطاق الدعوى إلى ما ورد بذلك النص من أحكام أخرى .


المزيد



دستورية الزيادة السنوية الدورية في الاماكن المؤجرة
مايو 5th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 141 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / مدحت فوزى عبد العزيز

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد وزير العدل

4 السيد رئيس مجلس الشعب

5 السيد / رزق أحمد عبده

الإجراءات

بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 3 ، 4 ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 فيما جرى به نصهما من تقرير زيادة دورية على الأماكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 .



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال عشرة أيام ، قدمت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أولا بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 ، وثانيًا برفض الدعوى فيما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1994 استأجر المدعى من المدعى عليه الخامس حانوتًا بناحية نهطاى زفتى غربية ، لقاء أجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهًا ، وبصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 متضمنًا تقرير زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، امتنع المدعى عن سداد الزيادة المقررة رغم تكليفه بذلك ، فأقام المدعى عليه ضده الدعوى رقم 131 لسنة 1999 مساكن كلى ، أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب طرده من المحل المؤجر له . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 6/5/1999 بعدم دستورية نص المادتين ( 3 ، 4 ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

المزيد



عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
مايو 5th, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,




قضية رقم 193 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد الأستاذ / عبد العظيم جودة مصطفى ماجد
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد الأستاذ نقيب المحامين

الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر يوليو سنة 2001 ، أودع المدعى ، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، خاصة المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكررًا والتاسعة من هذا القانون.

وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات ، طلبت فى الأولى رفض الدعوى ، وفى الثانية والثالثة الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها . كما قدمت نقابة المحامين مذكرة بذات الطلبات .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث طلب الحاضر عن نقابة المحامين تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع الدعوى رقم 167 لسنة 24 ق " دستورية " وضمهما للارتباط .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5656 لسنة 55 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد المدعى عليهما الأول والثانى ، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب وأعضاء مجلس نقابة القاهرة الفرعية للمحامين بالامتناع عن فرز الأصوات ، وإعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يومى 18 مارس و25 مارس سنة 2001 ، وذلك لحين الفصل فى الطعن موضوعًا بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، أخصها تشكيل مجلس نقابة القاهرة الفرعية للمحامين . وأثناء نظر محكمة القضاء الإدارى لذلك الطعن ، دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه ، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى من وجهين ، الأول : التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها ، لخلو تصريح محكمة الموضوع من تعريف بها ، يكون محددًا بذاته لماهيتها ، وكاشفًا عن حقيقة محتواها ، مما مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بالمحكمة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، والثانى : أن المشرع الدستورى قد أجرى تعديلا على نص المادة (194) من الدستور ، حدد بمقتضاه المواد الدستورية التى احتوت أحكامها ما يعد من القوانين المكملة للدستور ، ولم يرد من بينها القانون المطعون بعدم دستوريته ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة . وهذا هو أيضًا ما استندت إليه نقابة المحامين فى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إن هذا الدفع مردود فى وجهه الأول بأن المدعى إذ طعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بأكمله ، وكان التصريح الصادر عنها برفع الدعوى الدستورية قد تعلق بهذا القانون فى جملة أحكامه ، فإن هذا التصريح يكون منصرفًا على كامل القانون المطعون عليه ، بما فى ذلك النصوص التى عينها المدعى بذواتها ، ومردود فى وجه الثانى ، بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور التى فرضها ، ذلك أن النصوص المدعى مخالفتها للدستور من جوانب شكلية ، لا يتصور إخضاعها لغير الأوضاع الإجرائية التى كان ممكنًا إدراكها عند إقرارها أو إصدارها . متى كان ذلك ، وكان القانون المطعون عليه رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، صدر قبل تعديل نصى المادتين (194) و (195) من دستور سنة 1971 طبقًا لنتيجة الاستفتاء الذى جرى فى 26/3/2007 ، فإن لازم ذلك ومؤداه ، أن تتحدد الأوضاع الشكلية لنصوص ذلك القانون فى شأن إقرارها وإصدارها على ضوء ما قررته أحكام المادة (195) من الدستور قبل تعديلها سالف الإشارة إليه . وإذ كان من المقرر أيضًًا فى قضاء هذه المحكمة ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية ، لازمها أن يكون قضاؤها فى أولاهما مؤثرًا فى النزاع الموضوعى المرتبط بها ، ومقتضاها أن يكون هذا النزاع قائمًا عند الفصل فى الدعوى الدستورية ، وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه . متى كان ذلك ، وكان الطعن بعدم الدستورية يدور حول حقوق وأوضاع سابقة على الفصل فى الدعوى الدستورية ، وكان ما يتوخاه الطاعن من إبطال القانون الطعين ، هو إلغاء آثاره كيلا يطبق فى النزاع الموضوعى ، فإن حرمان الطاعن من الحصول على هذه الترضية القضائية بعد قيام موجبها يعتبر إهدارًا للغاية النهائية لحق التقاضى الذى حرص الدستور فى المادة (68) منه على ضمانه للناس كافة ، بما يكون معه التمسك بزوال مصلحة الطاعن فى دعواه الماثلة ، لا سند له من القانون . ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى بوجهيه المذكورين قد ورد على غير محل حريًا بالالتفات عنه .
وحيث إنه عن طلب الحاضر عن نقابة المحامين ضم الدعوى رقم 167 لسنة 24 ق " دستورية " إلى الدعوى الماثلة لارتباط موضوعهما ، فإنه لما كانت الدعوى رقم 167 لسنة 24 ق " دستورية " لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام المحكمة وكانت الدعوى الماثلة مهيأة للفصل فيها ، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 انطواءه على عيب شكلى لصدوره دون عرض مشروعه على مجلس الشورى ، بالمخالفة لنصى المادتين (194) و(195) من الدستور ، وعيب موضوعى هو انحرافه التشريعى لإخلاله بالمبادئ الدستورية المقررة فى شأن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، والمساواة بينهم ، والحق فى إنشاء نقابات على أساس ديمقراطى ، وحق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى ، وسيادة القانون ، وهى المبادئ المنصوص عليها بالمواد ( 8 ، 40 ، 56 ، 62 ، 64، 65 ) من الدستور .
وحيث إن الأصل فى الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أيًا كانت طبيعتها ، وأنها بالتالى لا تقتصر على العيوب الموضوعية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للمضمون الموضوعى لقاعدة واردة فى الدستور ، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور ، سواء فى ذلك ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية ، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها ، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا فى غيابها ، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية ، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية ، ذلك أن المطاعن الشكلية وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها ، تاليًا للنظر فى المطاعن الموضوعية ،


المزيد



عدم دستورية اشتراط أن يكون إتمام زواج الأرملة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين
مارس 22nd, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 36 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم36 لسنة31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة/ منيرة توفيق السيد محمد قشطة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
6 – السيد مدير منطقة التأمينات بالغربية.
7 – السيد مدير مكتب تأمينات السنطة.

الإجراءات
بتاريخ 17/2/2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية البند (2) من الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرتين طلبت فى أولاهما أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً الحكم برفضها. وفى ثانيتهما أصليا الحكم برفض الدعوى، واحتياطيا اعتبار اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال مقتضاه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من سائر أوراق الدعوى - تتحصل فى أن المدعية كانت قد تزوجت بتاريخ 19/1/1983 من صاحب المعاش بعد إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين، وأنجبت منه ولدا وبنتا، وبعد وفاته بتاريخ 14/10/1996 لم يُصرف معاش إلا لأولاده، دونها، استنادًا إلى أن سنها كان وقت الزواج أقل من أربعين سنة. وإذ رفضت لجنة فض المنازعات بمنطقة الغربية أحقيتها فى صرف معاش عن زوجها الراحل، فقد أقامت الدعوى رقم 1715 لسنة 2008 أمام محكمة طنطا الابتدائية، طلبت فيها أصلياً الحكم بأحقيتها فى معاش عن زوجها من تاريخ وفاته. واحتياطيًا تقرير نفقة شهرية لها على الخزانة العامة. وقد دفعت المدعية فى صحيفة تلك الدعوى بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، الذى اشترط سنا معينا فى الزوجة لكى تحصل على معاش عن زوجها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت هذه الدعوى، ناعية على النص المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة ولمبادىء الشريعة الإسلامية.
ومن حيث إن المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، كانت تنص فى فقرتها الثانية على أنه:
"…………………
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1 – حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2 – حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
3 – حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
…………..".
وقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، واستبدل بنص (الفقرة الثانية بند 2 من المادة 105) من هذا القانون النص الآتى:
"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة".
وإعمالاً لنص المادة الثانية من هذا القانون، يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية فى 15/4/2000.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - إذ تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية-مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية،وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولما كانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، التى أقيمت هذه الدعوى بمناسبتها، تدور حول استحقاق المدعية لمعاش عن زوجها المتوفى بتاريخ 14/10/1996، والذى كان قد تزوج بها فى 19/1/1983، بعد بلوغه سن الستين، حال كونها لم تبلغ عندئذ سن الأربعين. وكان صدر الفقرة الثانية من المادة (105) السالفة الذكر قد اشترط لاستحقاق الأرملة معاشًا أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، واستثنت هذه الفقرة من هذا الشرط حالات محددة أوردتها فى بنود ثلاثة، جاء البند (2) منها –المطعون فيه- متعلقاً بحالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، وبشرط ألا يكون للمؤمن عليه، أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة. ولما كان هذا الاستثناء يرتبط ارتباط لزوم لا يقبل الانفصال بالشرط الذى ورد بصدر الفقرة ذاتها، باعتبار أن الاستثناء منه يفترض بقاءه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يمتد ليشمل هذا النص الذى تضمن الشرط المشار إليه باعتباره مطروحًا على المحكمة بحكم اللزوم، وبهذا النطاق تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية فى هذه الدعوى. ولا يغير من ذلك تعديل البند (2) المشار إليه بالقانون رقم 12 لسنة 2000، ذلك أن إلغاء النص المطعون فيه أو تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه، وجرت فى شأنهم آثاره.
وحيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم،على أن ينظم أحوال الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها. بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق، يكون مجافيا أحكام الدستور، منافيا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.
ولازم ذلك أن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عل



المزيد



طلب بطلان تفسير حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض
مارس 22nd, 2011 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

قضية رقم 12 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق حسن ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 20 قضائية " دستورية ".

المقامة من
السيد /الإمام على شحاته الجمل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة العامة للمواد الجنائية.
4- السادة أعضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
5- السيد النائب العام.
6- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.

الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (26 و 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وبطلان تفسير الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية " دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للطعن على الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بجلسة 13/4/1997 فى الطعن رقم 11838 لسنة 60 قضائية. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 1996 .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخر بأنهما خلال السنوات من 1983 حتى 1986 تقاضيا من المستأجرين مبالغ خارج نطاق عقد الايجار، وطلبت عقابهما بالمواد ( 24/1 و 26/1 و 76/1 و 77 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمواد ( 23/1 ، 2 و 24/1 و 25/3 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقيدت الدعوى الجنائية برقم 101 لسنة 1989 جنح أمن دولة جزئية، ومحكمة أول درجة حكمت بالإدانة ، طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف الذى آل رقمه إلى 720 لسنة 1994 جنح مستأنف حدائق القبة، قضت المحكمة بالرفض والتأييد. عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية دفع بعدم دستورية المادتين (26 و 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 1996 السالف الإشارة إليها، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (26) من القانون 49 لسنة 1977 قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ إَضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين والأجرة، وحظرت تقاضى أى مقدم ايجار. وقد حددت المادة (77) من القانون ذاته العقوبة المقررة لمخالفة ذلك الحظر. ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981، وأجازت المادة (6) منه لمالك المبنى أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز أجرة سنتين، وتضمنت المادة (23) من القانون ذاته العقوبة المقررة لمخالفة ذلك النص ، كما نصت المادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن "يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها الن
OSHO
OSHO

عدد الرسائل : 36
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 879
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى