قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها

اذهب الى الأسفل

القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها Empty القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها

مُساهمة من طرف zoza السبت 17 يوليو 2010 - 12:12

القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها


القسم الثالث

المحاكمة





الباب الأول

المحاكم العسكرية



الفـصــل الأول

أنواعـها وتشـكيلها.



مادة 43

المحاكم العسكرية هي :

1-المحكمة العسكرية العليا

2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.

3-المحكمة العسكرية المركزية.



وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .



تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته
في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .



ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،

ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .



مادة 44

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد
إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد
إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم
بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية
واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين
بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية
ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة
الدفاع.



وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد
أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين
عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم
المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها
للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980
تاريخ العمل بالقانون .



مادة 45

تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل
رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور
في الجلسة .



مادة 46

تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة
العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .



مادة 47

يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة
العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.



ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.







الفصل الثاني

اختصاص المحاكم العسكرية



مادة 48

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في
اختصاصها أم لا .



مادة 49

لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد
والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .



مادة 50

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :

1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .

2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .



مادة 51

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة
في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر
للعقوبة فيها عن السجن.



مادة 52

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون





مادة 53

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه
الجريمة .



الفصل الثالث

القضاة العسكريون



مادة 54

يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.



مادة 55

يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .



مادة 56

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)



ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة
العسكريون.



مادة 57

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.



مادة 58

يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .

مادة 59

يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب
أخري إلا للضرورات العسكرية.



الفصل الرابع

صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة 60

يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب
الآتية :

1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .

2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في
الدعوى.

4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.

5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.



مادة 61

تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي
عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.



مادة 62

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت
إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.





مادة 63

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط
الآمر بالإحالة.



الفصل الخامس

انقضاء الدعوى العسكرية



مادة 64

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي
مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي
خلاف ذلك .



مادة 65

لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.



الباب الثاني

إجراءات المحاكمة



مادة 66

بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور
جلسة المحاكمة في موعد يحدده.



مادة 67

للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم
من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة 68

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة
بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو
لا سلكية عن طريق رؤسائهم.

ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق
السلطات الإدارية.



مادة 69

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات
المقررة قانوناً.



مادة 70

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل
النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .



مادة 71

تكون الجلسة علنية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي
الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من
الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.



مادة 72

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ،
ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء
القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة
شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي
تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة
ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .



مادة 73

ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من
يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين
ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .



وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية
المناسبة .

وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.



مادة 74

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا
للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0



مادة 75

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة
بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم
تذكر بأمر الإحالة0



ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ،
وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن
الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0

مادة 76

يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية
للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0



الباب الثالث

المحاكمة الغيابية



مادة 77

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر
الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية
وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0

وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0



مادة 78

للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر
عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0



الباب الرابع

الحكم



مادة 79

يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية
الاراء0



مادة 80

يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0



مادة 81

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة
قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد
التصديق عليه بالنسبة للضابط0



وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل
النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار
أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0



مادة 82

يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة
والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص
القانون الذي حكم بموجبه 0



مادة 83

إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز
لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0



مادة 84

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
ادارة
zoza
zoza

عدد الرسائل : 556
رقم العضويه : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى