قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات

اذهب الى الأسفل

احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات Empty احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات

مُساهمة من طرف محمد22 الإثنين 18 يوليو 2011 - 16:01

احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات منالحكم الغيابى
الموجز:



الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15،17 أ.ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .

القاعدة:

إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .
( المواد 382 ، 383 ، 385 مدنى و 17 ،15 قانون الإ جراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/7 س44 ج1 ص 155 )
محمد22
محمد22

عدد الرسائل : 77
العمل/الدراسه : محامى
رقم العضويه : 880
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى