قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحق في الرعاية الاجتماعية"،

اذهب الى الأسفل

الحق في الرعاية الاجتماعية"، Empty الحق في الرعاية الاجتماعية"،

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 9 سبتمبر 2009 - 19:34

وفي الباب الرابع، وعنوانه:" الحق في الرعاية الاجتماعية"، فقد قسمت موضوعاته إلى فصول أربعة:
تضمن الفصل الأول منها مجموعة الأحكام الخاصة " بحق الطفل في الأمومة"، وماهو من مقتضيات هذا الحق أو تبعاته. وقد أخذ المشروع بالاعتبار، أن تمتع الطفل بهذا الحق يستوجب ملازمة الأم له خلال مدة معقولة غداة ولادته. ويعني ذلك بالضرورة، انقطاعها عن العمل بإجازة مأجورة.
وقد اقتبست أحكام هذه الإجازة من نصوص نافذة أصلاً، باستثناء إضافات طفيفة، تأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل في هذا الموضوع. فثمة عامل مادي يتمثل بزيادة التكاليف والمصروفات بسبب الولادة وآثارها. وثمة عامل عاطفي منوط بحاجة الطفل إلى الرعاية والحنان. وبناء على ذلك حددت مدة الإجازة تناقصياً لتقف عند حدّ أدنى من ولادات ما بعد الطفل الرابع، التي يترتب عليها أيضاً تخفيض نسبة من الأجر، توافقاً مع سياسة تنظيم الأسرة والحدّ من المبالغة في عدد الأطفال. ومراعاة لتلك الاعتبارات، جعل المشروع مدة إجازة الأمومة وبالأجر الكامل، أربعة أشهر للمولود الأول،وثلاثة أشهر للمولود الثاني، وخمسة وسبعون يوما في الولادة الثالثة،وستون يوما بنصف الأجر للمولود الرابع. وجدير بالتذكير أن أحكام هذا الفصل قد جاءت عامة وشاملة كل الأمهات العاملات حيثما وُجِدن في قطاعات العمل العامة أو الخاصة أو المشتركة تحقيقاً للعدالة، ولعدم جواز التمييز في الحق الواحد. ويعزز ذلك أحكام دستورية تقرر مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات،(المادة25/3 من الدستور).
أما الفصل الثاني من الباب الرابع ذاته، فهو مجموعة أحكام ناظمة لشؤون الطفل وحقه في الرعاية لدى دور الحضانة، في مرحلة تكون الأم قد عادت إلى عملها وانتظمت فيه بعد إجازة الأمومة. ومعظم الأحكام التي وردت في هذا الفصل مقتبسة من نصوص تشريعية نافذة. وهي تتعلق بدور الحضانة وخدماتها والإشراف عليها، وتوزيع تكاليفها بين صاحب العمل وذوي الطفل المحتضن فيها، وفقاً لقرارات تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ثم ورد الفصل الثالث مقرراً جملة أحكام جديدة تتعلق بالأداءات الأسرية أو التعويض العائلي. وحيث أن ما هو مقرر حالياً في قطاعات العمل الحكومية، لا يتناسب مع الأعباء المعاشية لمصروفات الأطفال والإعالة، فقد رفع المشروع هذه المبالغ لإخراجها من الواقع الرمزي الحالي، وتقريبها إلى الواقع العملي، ولتكون أيضاً في كل قطاعات العمل الحكومية والخاصة، ولكن دونما ازدواج عندما يكون الزوجان عاملين. والسند الدستوري لكلّ ذلك،هو تساوي المواطنين كافة في الحقوق والواجبات.
وتلا ذلك الفصل الرابع والأخير من الباب الرابع المذكور، متضمناً أحكاماً خاصة بنوادي الأطفال وجمعياتهم، من حيث إنشاؤها وتحديد أهدافها في التنمية الاجتماعية والثقافية للأطفال.
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 39
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى