تختص محكمة النقض المصرية إختصاصا نوعيا بنظر الدعاوى الآتية:-
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
تختص محكمة النقض المصرية إختصاصا نوعيا بنظر الدعاوى الآتية:-
تختص محكمة النقض المصرية إختصاصا نوعيا بنظر الدعاوى الآتية:-
الاختصاص الاستثنائي لمحكمة النقض
تختص محكمة النقض بنظر الطعون الصادرة من محاكم أمن الدولة سواء العليا أوالجزئية الصادرة من المحاكم الاستئنافية كما تختص بالفصل في موضوع الدعوى اذا كان الطعن مقام للمرة الثانية أو كان وجه الطعن بالنقض
- الطعون المرفوعة من الخصوم في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن في الحكم مبنيا على مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه أو في تأويله أو كان الطعن لبطلان وقع في الحكم او في الأجراءات أثّر في الحكم (مادة 248 مرافعات)
- الطعون المرفوعة من الخصوم في الأحكام الانتهائية إذا كان الحكم قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به (مادة 249 مرافعات).
- الطعون المرفوعة لمصلحة القانون من النائب العام في الأحكام الإنتهائية إذا كان الطعن فيها مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أوتاويله، وذلك في الأحكام التي فوّت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه أو تلك التي لاحق لهم فيها بالطعن (مادة 250 مرافعات)
الاختصاص الاستثنائي لمحكمة النقض
تختص محكمة النقض بنظر الطعون الصادرة من محاكم أمن الدولة سواء العليا أوالجزئية الصادرة من المحاكم الاستئنافية كما تختص بالفصل في موضوع الدعوى اذا كان الطعن مقام للمرة الثانية أو كان وجه الطعن بالنقض
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى