شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
3 مشترك
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
الفصل الأول
رأينا أن نوضح الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها ...
أولا :- تبدأ قضايا التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟
و هذا مردود عليه بأن الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .
الى ان يتم التصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟
و الاجابة على ذلك - بعد صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .
و هنا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
و نرجو ان نكون قد استوفينا هذه المرحلة ...
و بانتظار مشاركاتكم او استفساراتكم او رؤيتكم بهذه المرحلة تمهيدا للخوض بالفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى .
منقول
الفصل الأول
رأينا أن نوضح الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها ...
أولا :- تبدأ قضايا التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟
و هذا مردود عليه بأن الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .
الى ان يتم التصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟
و الاجابة على ذلك - بعد صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .
و هنا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
و نرجو ان نكون قد استوفينا هذه المرحلة ...
و بانتظار مشاركاتكم او استفساراتكم او رؤيتكم بهذه المرحلة تمهيدا للخوض بالفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى .
منقول
رد: شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
يرجى الإجابة على الأسئلة التالية وفق التعديلات الجديدة على القانون العراقي، مع ذكر رقم المادة. ولا اريد الجواب وفق الشريعة الاسلامية.
1 ـ لو أنّ رجلاً قتل آخر خطأ ، فهل يجب على القاتل أن يدفع غرامة ـ أو تعويض أو دية أو أي شيء آخر ـ لأهل المقتول؟ وما هو مقدار ذلك؟
2 ـ إذا كان المقتول امرأة فما هو المقدار؟
3 ـ إذا كان المقتول طفلا فما هو المقدار؟
4 ـ إذا كان المقتول ليس مسلماً ـ كاليهود والنصارى ـ فما هو المقدار؟
يرجى إرسال الإجابة على العنوان التالي:
Fr2006n yahoo.com
وحبذا لو ظهرت الإجابة على الصحفة الريئسية حتى يتسنى للآخرين الاسفادة منها. ولكم جزيل الشكر.
1 ـ لو أنّ رجلاً قتل آخر خطأ ، فهل يجب على القاتل أن يدفع غرامة ـ أو تعويض أو دية أو أي شيء آخر ـ لأهل المقتول؟ وما هو مقدار ذلك؟
2 ـ إذا كان المقتول امرأة فما هو المقدار؟
3 ـ إذا كان المقتول طفلا فما هو المقدار؟
4 ـ إذا كان المقتول ليس مسلماً ـ كاليهود والنصارى ـ فما هو المقدار؟
يرجى إرسال الإجابة على العنوان التالي:
Fr2006n yahoo.com
وحبذا لو ظهرت الإجابة على الصحفة الريئسية حتى يتسنى للآخرين الاسفادة منها. ولكم جزيل الشكر.
فرحان نور- عدد الرسائل : 3
رقم العضويه : 541
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/02/2010
رد: شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
شكرااااااااا ليك جداااا
heroo- عدد الرسائل : 104
رقم العضويه : 869
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى