قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة بدفاع (التعويض الاتفاقى )

اذهب الى الأسفل

مذكرة بدفاع   (التعويض الاتفاقى ) Empty مذكرة بدفاع (التعويض الاتفاقى )

مُساهمة من طرف Admin السبت 17 أكتوبر 2009 - 17:19

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

موضوع الدعوى المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن المسئولية بالإخلال بالعقد أو أحد شروطه طبقاً للشرط الجزائي الوارد بالعقد
( التعويض الاتفاقي )
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي


الأساس القانوني للمطالبة بالشرط الجزائي الوارد بالعقد
تنص المادة 224 من القانون المدني :
1-لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

الهيئة الموقرة :::

إن مطالبة المدعي للمدعي بالشرط الجزائي الوارد بعقد الـ…… يستند إلى ثبوت مخالفة المدعي عليه للعقد " البند رقم … والخاص بـ …… " وهو الأمر الذي لم يتنصل منه المدعي عليه ولم ينكره ، وحاصل ما أبداه من دفاع لا يرقي إلى مستوي نفي مسئوليته عن الإخلال بالعقد ، فكان ما سطره بمذكرة دفاعه أدني إلى الدفاع السطحي الغير مؤثر
في تحديد المسئولية .

وفي بيان حق المدعي في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوى .

قاعدة
متي وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، وإنما يقع علي المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلي درجة كبيرة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي - تعويض اتفاقي - وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده - في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ، وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه - والمطالب به في الدعوى - مبالغ فيه.
( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 - مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي )

كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع ::: اتفاق الطرفين مقدما - في عقد العمل - علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي.
( طعن 11 سنة 37ق- جلسة 21/4/1973)
الهيئة الموقرة :: ثابت مما سبـق أن التزام المدعي عليه بأداء الشرط الجزائي -
التعويض الاتفاقي الثابت بالعقد - يرتكن إلى أساس قانوني وتواترت عليه أحكام النقض تطبيقاً له وتنفيذاً .

حل مشكلة عدم تقدير التعويض الاتفاقي صراحة بأصل العقد
( مقدار التعويض - عناصر التقدير - حدود التعويض - أنواع التعويض )

تنص المادة 221 من القانون المدني
1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ،
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وتنص المادة 222 من القانون المدني
(1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي
" التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد …؟
يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه
القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً .
دفع المدعي عليه
بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لفسخ العقد

التعويض الاتفاقي أو لشرط الجزائي هو التزام يقع علي عاتق الطرف المخل بالتزاماته لكنه في ذات الوقت التزام تابع للعقد باعتباره أساس هذا الالتزام فإذا قضي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ، والثابت أنه بتاريخ _/_/____م قضي بفسخ العقد سند الدعوى علي سند من …… وذلك في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… وهو الحكم المؤيد استئنافياً بموجب الاستئناف الرقيم …… لسنة …

وفي بيان صحة هذا الدفع قررت محكمة النقض صراحة :::

الشرط الجزائي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .
( الطعن رقم 663 سنة 70 ق - جلسة 18/4/2000 )

دفع المدعي عليه
بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر
تنص المادة 224 من القانون المدني الفقرة الأولي : لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الهيئة الموقرة :::
إن المدعي عليه في طلبه رفض الدعوى تأسيساً علي أن المدعي لم يلحقه أي ضرر لهو من ناحية تطبيق للقواعد الأصولية التي تربط بين استحقاق التعويض وحصول ضرر ، فإذا انتفي الضرر انتفي موجب الحكم بالتعويض وإلا كنا بصدد حالة إثراء بلا سبب علي حساب الغير .

والثابت أن المدعي عليه قد أثبت لعدالة المحكمة أن المدعي لم يلحق به أي ضرر حاصل عن عدم تنفيذ " العقد بأكمله - أحد بنوده " ، وللهيئة الموقرة سلطان لا يجحد ولا ينكر في تقدير توافر الضرر وانتفائه .
دفع المدعي عليه
بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر

متي كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه علي أن يحصل من أبنه علي إجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا علي ابن الطاعن كما اتفقا علي أنه إذا أخل الطاعن
بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون علي الطاعن الذي أخل بالتزامه - فحق عليه التعويض - عبء إثبات أن ابنه قد خسر في لا صفة وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشتراكه في العمل المذكور . وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأنه ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها ، من عدم التعويل علي دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي علي ما يعني به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .
( طعن 221 لسنة 30 ق جلسة 30/10/1952)

ثالثاً : الطلبات

الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق : نلتمس الحكم :
أولا : ……………تحدد الطلبات "……………..
ثانياً : إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الــ …… المحامي
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 40
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى