قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام محكمه النقض فى التعويضات

اذهب الى الأسفل

احكام محكمه النقض فى التعويضات Empty احكام محكمه النقض فى التعويضات

مُساهمة من طرف Admin السبت 17 أكتوبر 2009 - 17:29

الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب .

( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330
بتاريخ 13-03-1956
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر .


=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 7
التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب .

( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .


=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به .
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 39
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى