عدلت المحكمة العليا
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
عدلت المحكمة العليا
بموجب الطعن رقم 183/44ق بجلسة 30 / 4 / 2002 م عدلت المحكمة العليا عن المبادئ التي قررت احقية الورثة فى التعويض عن الضرر المادى الذي لحق المورث بسبب وفاته ، وتقرر عدم جواز تعويض الورثة عن الضرر المذكور.
بناء عليه فان الورثة وبحسب المادة 225 مدني لاينتقل اليهم الحق فى التعويض عن الضرر الادبي إلا إذا تحدد ذلك مسبقا بموجب اتفاق او طالب به الدائن " صاحب الحق" ويصدق ذلك على التعويض المادى بموجب هذا المبدأ الذي خلص إلى ان التعويض عن الضرر لايعتبر من ثروة أو تركة المجني عليه مالم يطالب به شخصيا حال حياته
[/FONT]
بناء عليه فان الورثة وبحسب المادة 225 مدني لاينتقل اليهم الحق فى التعويض عن الضرر الادبي إلا إذا تحدد ذلك مسبقا بموجب اتفاق او طالب به الدائن " صاحب الحق" ويصدق ذلك على التعويض المادى بموجب هذا المبدأ الذي خلص إلى ان التعويض عن الضرر لايعتبر من ثروة أو تركة المجني عليه مالم يطالب به شخصيا حال حياته
[/FONT]
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى