قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدلت المحكمة العليا

اذهب الى الأسفل

عدلت المحكمة العليا Empty عدلت المحكمة العليا

مُساهمة من طرف Admin السبت 17 أكتوبر 2009 - 17:39

بموجب الطعن رقم 183/44ق بجلسة 30 / 4 / 2002 م عدلت المحكمة العليا عن المبادئ التي قررت احقية الورثة فى التعويض عن الضرر المادى الذي لحق المورث بسبب وفاته ، وتقرر عدم جواز تعويض الورثة عن الضرر المذكور.
بناء عليه فان الورثة وبحسب المادة 225 مدني لاينتقل اليهم الحق فى التعويض عن الضرر الادبي إلا إذا تحدد ذلك مسبقا بموجب اتفاق او طالب به الدائن " صاحب الحق" ويصدق ذلك على التعويض المادى بموجب هذا المبدأ الذي خلص إلى ان التعويض عن الضرر لايعتبر من ثروة أو تركة المجني عليه مالم يطالب به شخصيا حال حياته
[/FONT]
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 40
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى