أحكام محكمة النقض بشأن حمل سلاح بدون ترخيص
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
أحكام محكمة النقض بشأن حمل سلاح بدون ترخيص
احراز سلاح بدون ترخيص
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 414
بتاريخ 14-01-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
الأصل أن الجرائم علىإختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملهاإستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرقالإثبات ،
و للمحكمة كامل الحرية فىأن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوتهذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قدخالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبطالسلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرزالسلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1094
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى المادة الأولىو الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة منقرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة لهفى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيصسارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسهبإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لميجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحبالشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهايةمدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً
بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0968 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 141
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 567
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 58 لسنة1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أوصناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفيةالتى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنهلوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قدأصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين منأحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لميتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عنتقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلكقد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدمالطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلةشهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديدالترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكنإسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 652
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعونفيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافربه أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجةالتى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحةالمضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقريرالطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعنكلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كانالطاعن محرزاً لواحدة منها .
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 145
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 640
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون رقم 58لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيصسارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسهبإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0108 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز السلاحبدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعدالمقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصداررخصة جديدة .
( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1028
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن الإعفاء من العقابالمشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 منيوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذينوجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائرمعاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية منالمادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانونرقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء منالعقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أومحرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هونص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 414
بتاريخ 14-01-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
الأصل أن الجرائم علىإختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملهاإستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرقالإثبات ،
و للمحكمة كامل الحرية فىأن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوتهذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قدخالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبطالسلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرزالسلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1094
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى المادة الأولىو الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة منقرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة لهفى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيصسارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسهبإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لميجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحبالشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهايةمدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً
بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0968 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 141
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 567
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 58 لسنة1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أوصناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفيةالتى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنهلوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قدأصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين منأحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لميتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عنتقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلكقد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدمالطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلةشهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديدالترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكنإسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 652
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعونفيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافربه أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجةالتى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحةالمضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقريرالطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعنكلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كانالطاعن محرزاً لواحدة منها .
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 145
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 640
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون رقم 58لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيصسارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسهبإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0108 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز السلاحبدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعدالمقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصداررخصة جديدة .
( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1028
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن الإعفاء من العقابالمشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 منيوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذينوجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائرمعاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية منالمادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانونرقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء منالعقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أومحرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هونص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى