قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احام عامه فى النقض

اذهب الى الأسفل

احام عامه فى النقض Empty احام عامه فى النقض

مُساهمة من طرف Admin الخميس 7 يناير 2010 - 19:08

الفصل الأول

أحكام عامة


مادة 211 - لايجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولايجوز ممن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك

مادة 212 - لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن

مادة 213 - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى

ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم

مادة 214 - يكون إعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم

وإذا كان المطعون ضده هو المدعى،ولم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة

مادة 215 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن.وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها

مادة 216 - يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وإنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لإتخاذ صفة الوارث إن كان

مادة 217 - اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم.ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم او فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك

وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن ، وإعلانه الى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه،أو الى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك

مادة 218 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لايفيد من الطعن إلا من رفعه ولايحتج به إلا على من رفع عليه

على أنه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجي اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم

كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها، وذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 39
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى