قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الاسرة

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون الاسرة Empty قانون الاسرة

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 16 فبراير 2010 - 21:09

قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة ( القسم الأول) نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأخص المادة (5) منه، وعلى قانون السلطة القضائية الصدارة بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المعدّل بالقانون رقم (50) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005بإنشاء صندوق النفقة، وعلى المرسوم بقانون (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصّه، وصدّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى
يعمل بقانون أحكام الأسرة المرافق.

المادة الثانية
لايتم تعدي هذا القانون إلا بعد الأخذ برأي لجنة ذوي الإختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي.

المادة الثالثة
فيما لم يرد بشأنه نصٍ في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يجد أخذ القاضي بغيره في المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه، وإذا تعذّر ذلك طبّق القاضي القواعد الفقهية العامّة في الشريعة الإسلامية.

المادة الرابعة
بمراعاة أحكام المادتين (13) و(14) من قانون السلطة القضاءية الصادر بالمرسومبقانون رقم (42) لسنة 2002 تسري أحكام هذا القانون على كافّة المنازعات التي تدخل في ولاية الدوائر القضائية الشرعية السنية.

المادة الخامسة
تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم موضوعي نهائي قبل نفاذه.

المادة السادسة
يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المرافق.

المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

صدر في قصر الرفاع: بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1430هـ .الموافق 27 مايو 2009م.

قانون أحكام الأسرة
القسم الأول
الزواج وآثاره الشرعية
الباب الأول
أحكام الزوج
الخطبة

مادة (1)
الخطبة طلب الزواج والوعد به.

مادة (2)
أ – لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب – إذا لم يحصل العدول عن الخطبة، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

مادة (3)
أ – يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

ب – إن كان العدول باتفاق الطرفين ردّ كل منهاما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة.
ج – إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحدِ الطرفين فيه، أو بعارضٍ قهري حال دون الزواج، فلا يستردّ شيء من الهدايا.

الفصل الثاني
إنشاء الزواج
المطلب الأول
تعريف الزواج والاشتراط في عقده
مادة (4)
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

مادة (5)
أ – الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.
ب – إذا اقترن العقد بشرطٍ ينافي غايته أو مقصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج - لا يعتد بأي شرط إلا إذا نصّ عليه صرراحة في عقد الزواج، أو ثبت بالبينة، أو أقرّ به الزوجان.
د – للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.

المطلب الثاني
موانع الزواج
مادة (6)
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً.

الفرع الأول
المحرمات تحريماً مؤبداً
مادة (7)
يحرم على الشخص بسبب القرابة الزواج من:
أ – أصله وإن علا.
ب – فرعه وإن نزل.
ج – فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
د – الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جدّاته.

مادة (Cool
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج من:
أ – زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد.
ب – أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد.
ج – فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

ويحرم على المرأة بسبب المصاهرة الزواج بنظير ماذكر من الرجال في البندين (أ) و (ب) السابقين من هذه المادة، كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.

مادة (9)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع في العامين الأوليين، وبلغ خمس رضعات متفرقات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعاً.

مادة (10)
أ - يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.
ب – يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.

الفرع الثاني
المحرمات تحريماً مؤقتاً
مادة (11)
أ – يحرم الزواج تحريماً مؤقتاً مما يأتي:

  1. زوجة الغير.
  2. معتدة الغير.
  3. المطلقة ثلاث مرات، فلا يصحّ أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدّتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواجٍ صحيح.
  4. المرأة غير المسلمة مالم تكن كتابية.
  5. المحرمة بحج أو عمرة.

ب - كما يحرم مؤقتاً ما يأتي:

  1. الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهنّ في عدّته.
  2. الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.
  3. زواج المسلمة بغير المسلم.

المطلب الثالث
الولاية
مادة (12)
أ – الولاية في الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي:
الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

ب – إذا استوى وليّان في القرب فأيّهما تولّى عقد الزواج جاز، ويتعيّن من أذِنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعيّن المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.

ج – إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكّن من الإتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.

مادة (13)
يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته.

مادة (14)
القاضي ولي من لا ولي له.

مادة (15)
أ – ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.
ب – ليس للولي أن يزوّج موليته من نفسه إلا برضاهاوبإذن من القاضي.
ج – لا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.
د – لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة.

المطلب الرابع
التوثيق والإذن بالزواج
مادة (16)

يوثّق الزواج رسمياً ويجوز، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية.

مادة (17)
على ألزوج أن يقرّ في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته، ومحلّ إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتابٍ مسجّلٍ مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تحرير الوثيقة.

مادة (18)
تزوج الصغيرة التي يقلّ سنّها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.

مادة (19)
لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليّه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما يأتي:
أ- قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته.
ب- كون زواجه فيه مصلحة له.
ج – عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجتهأو على نسله ويثبت ذلك بشهادة طبية.

مادة (20)
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة القيم عليه، وبعد التأكد من الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع القيم طلب القاضي موافقته خلال مدّة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

مادة (21)
أ‌- يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

ب- يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز العشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على إذن المحكمة اشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

الفصل الثالث
الأركان والشروط والحقوق
مادة (22)
أركان عقد الزواج:
أ- الزوجان: (الرجل والمرأة).
ب- الإيجاب والقبول.
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 40
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاسرة Empty رد: قانون الاسرة

مُساهمة من طرف على محمد احمد على الإثنين 8 مارس 2010 - 13:09

انا بشكر الادمن على كل المجهودات دى

ولكن انا عندى رايى بان يقوم الادمن بوضع بيانات عن الاوراق المطلوبه فى قضايا محكمه الاسره

كقضيه النفقه وضم الصغير وقضيه اجر مسكن وحضانه الى اخره

ولك منى جزيل الشكر

على محمد احمد على

عدد الرسائل : 3
رقم العضويه : 561
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاسرة Empty رد: قانون الاسرة

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 8 مارس 2010 - 13:51

اهلا بيك نورت المنتدى

بيانات ازى يعنى فهمنى يعنى الطلبات لرفع القضيه مثلا
ياريت توضح لى
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 40
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاسرة Empty رد: قانون الاسرة

مُساهمة من طرف heroo السبت 16 يوليو 2011 - 15:52

شكراااااااا لمجهودك الرائع
heroo
heroo

عدد الرسائل : 104
رقم العضويه : 869
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى