قانون الأحكام العسكرية المصرى رقم المادة الموضوع نص المادة
3 مشترك
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: القوانين العسكرية
صفحة 1 من اصل 1
قانون الأحكام العسكرية المصرى رقم المادة الموضوع نص المادة
استناد باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس اعادة النظر في قرارات واحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الاحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الاوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون المرافق مادة 4- تسرى احكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .
001 الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى الادارة العامة للقضاء العسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الادارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع اخرى حسب قوانين وانظمة القوات المسلحة .
002 الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .
003 الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم
004 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .
005 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ) الجرائم التى تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
006 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر .
007 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .
008 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا او شريكا في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث .
009 الباب الثالث احكام اولية يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
010 الباب الثالث احكام اولية تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
011 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله.
012 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم يكون من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية او من يفوضه فيما يكلفون به من اعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى او قرارات صادرة تنفيذا لها .
013 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها .
014 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال .
015 الفصل الثانى التفتيش لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول او التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون .
016 الفصل الثانىالتفتيش لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .
017 الفصل الثانى التفتيش لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش
018 الفصل الثانى التفتيش يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة او التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية .
019 الفصل الثانى التفتيش في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .
020 الفصل الثانى التفتيش لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى .
021 الباب الثانى التحقيق الفصل الاول عام على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .
022 الباب الثانى التحقيق الفصل الاول عام يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية .
023 الفصل الثانى تحقيق القائد للقائد او من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون .
024 الفصل الثانى تحقيق القائد تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
025 الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول .
026 الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام .
027 الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات او بقسم منها .
028 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام .
029 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
030 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون .
031 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونة بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
032 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .
033 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة .
034 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين او بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .
035 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة او مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة او الافراج عنه .
036 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها
037 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية او المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
038 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى او من يقوم مقامه .
039 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة او جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .
040 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية او من يفوضة او من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية او من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
041 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم او اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم .
042 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
043 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .
044 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
045 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .
046 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .
047 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة .
048 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا .
049 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .
050 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها او يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون .
051 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
052 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .
053 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة
054 الفصل الثالث القضاء العسكريون يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى .
055 الفصل الثالث القضاء العسكريون يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة
056 الفصل الثالث القضاء العسكريون يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى .
057 الفصل الثالث القضاء العسكريون يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .
058 الفصل الثالث القضاء العسكريون يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية
059
060 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض :- يمتنع على رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة 3- ان تكون شاهدا او ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربة او صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا او صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .
061 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة .
062 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع او دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
063 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة
064 الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
065 الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .
066 الباب الثنى اجراءات المحاكمة بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .
067 الباب الثنى اجراءات المحاكمة للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .
068 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية او لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية
069 الباب الثنى اجراءات المحاكمة اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .
070 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم او ممثل النيابة العسكرية او اذا رأت وجها لذلك
071 الباب الثنى اجراءات المحاكمة تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة على الاسرار الحربية او على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين مع الحضور فيها او تمنع نشر اى اخبار عنها .
072 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .
073 الباب الثنى اجراءات المحاكمة ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة او بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته .
074 الباب الثنى اجراءات المحاكمة اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام .
075 الباب الثنى اجراءات المحاكمة للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .
076 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
077 الباب الثالث المحاكمة الغيابية . اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا .
078 الباب الثالث المحاكمة الغيابية . للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون .
079 الباب الرابع الحكم يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء .
080 الباب الرابع الحكم يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء .
081 الباب الرابع الحكم يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
082 الباب الرابع الحكم - يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق .
083
084 الباب الرابع الحكم لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.
085 القسم الرابع اجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الاول خدمة الميدان يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة او ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة او ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .
086 القسم الرابع اجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الاول خدمة الميدان يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
087 الباب الثانى التحقيق تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون .
088 الباب الثانى التحقيق اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .
089 الباب الثانى التحقيق للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه .
090 الباب الثانى التحقيق للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطى او بالاحالة الى محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية .
091 الباب الثانى التحقيق يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله .
092 الباب الثالث المحاكمة تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية او من بفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة .
093 الباب الثالث المحاكمة تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه .
094 الباب الثالث المحاكمة يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص .
095 الباب الثالث المحاكمة - يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة .
096 الباب الثالث المحاكمة تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
097 القسم الخامس في التصديق يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .
098 القسم الخامس في التصديق يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .
099 القسم الخامس في التصديق - يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .
100 القسم الخامس في التصديق اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
101 القسم الخامس في التصديق اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحزفها او يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه
102 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .
103 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها
104 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .
105 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام – لرئيس الجمهورية او من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .
106 الباب الثانى تنفيذ عقوبة الاعدام (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى
107 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
108 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .
109 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون .
110 الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .
111 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .
112 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .
113 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .
114 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .
115 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون .
116 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .
117 القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية او ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون .
118 القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا .
119 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون .
120 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة او اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر
121 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها او بتنزيله من رتبة ادنى منها
122 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
123 الباب الثانى العقوبات التبعية كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة او نيشان .
124 الباب الثانى العقوبات التبعية - كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم
125 الباب الثانى العقوبات التبعية يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها
126 الباب الثانى العقوبات التبعية يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال او اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة .
127 الباب الثالث احكام تكميلية من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .
128 الباب الثالث احكام تكميلية يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك
129 الباب الثالث احكام تكميلية اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد .
130 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو يعاقب بالاعدام او بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه او تسليمه حامية او محلا او موقعا او مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته او مهاماته او تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية او ايه اقاليم للدولة عليها سيادة او سلطان او تسليمه مدنا او حصونا او منشأت او مواقع او موانى او مخازن او مصانع او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه او بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه او افشائة للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو او اضرارا بالدفاع عن البلاد او بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو او تبليغه اياه اخبارا او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته او امداده العدو بالاسلحة او الذخيرة او بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة او الجبن او بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح . 8- اذاعته او نشره او ترديده في زمن الحرب او الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به او بالاعداد له او بتنفيذه او باتمامه او بتأمينة . 10- عرقلته او سعيه لعرقلة فوز او تقديم او تحرك او تامين القوات المسلحة بأكملها او اى قوة او قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية او قصده الى الاضرار بها باى فعل او سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن
131 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا او سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا او الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير . 2- تسهليه بتقصيره او اهماله او عدم احتياطة او خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .
132 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
133 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى او الى مركز عسكرى او مؤسسة او ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام .
134 الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات او لسبب مخالفته الاموامر او لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض او كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية او قام مختارا باى عمل في خدمة العدو او مساعدته او افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره على اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او خباه او سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة
135 الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .
136 الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت او جريح او مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف .
137
138 الباب الثالث جرائم الفتنه والعصيان يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة او اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه او الاتفاق الجنائى عليها .
138 فقرة أ الباب الثالث جرائم الفتنه والعصيان يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية او قلب او تغيير نظم الدولة الاقتصادية او الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى او الخارجى او اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة او تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة او تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج او التحبيذ .
139 الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة 3- تركه خدمته او نقتطه قبل تغييره قانونا او بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحى او القبض على اسرى 4او للنهب او سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر او الاصطلاح الكودى او الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية او استعماله اشارات ضوئيه او الفاظ او وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل او اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة او في زمن السير او الميدان او في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس او معاملته بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه .
140 الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشأت او وسائل مواصلات او مرفق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن او جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا .
141 الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية او اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت او محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
142 الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته او ملبوساته او مهماته 2- افقاده او اتلافه اهمالا اسلحته او مبلوساته او معداته او وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
143 الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود او بضائع اميرية او عسكرية او بتوزيعها ثم سرقها او استعملها بطريق الغش او سلبها او كانت له يد في سرقتها او استعمالها بطريق الغش او سلبها او والس على ذلك . 2- سرقته او سلبه نقودا او بضائع خاصة بزميله او بضابط او باية جهة اميرية او من متعلقات السلاح الخصوصية او ايرادية الخصوصية او قبوله تلك النقود او الاشياء مع علمه بانها مسروقة او مسلوبة . 3- سرقته او بيعه او رهنه او تصرفه باى صورة في العتاد او الاجهزة او الالبسة او الحيوانات او اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة او القوات الحليفة .
144 الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة او ذخيرتها .
145 الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس كل من اخفى او ارتهن او نقل او اشترى او حاز باى صورة اخرى اشياء او معدات او ذخائر او اسلحة او اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية .
146 الباب السابع جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده او بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة او التهديد او العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة او في معرضها او بسببها سواء كان ذلك بالكلام او بالكتابة او بالاشارة او بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون .
147 الباب السابع جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
148 الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة او لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات او كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة او وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
149 الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة اذا ارتكب ضابط او ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا او اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
150 الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة اذا ارتكب ضابط او ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط او عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى او امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
151 الباب التاسع عدم اطاعة الاوامر يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك او تحريضة الاخرين على ذلك .
152 الباب التاسع عدم اطاعة الاوامر يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك
153 الباب التاسع عدم اطاعة الاوامر كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية او اوامر الوحدة او اوامر اخرى سواء كانت كتابية او شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه
154 الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة او شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته او سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون او تمكينه او سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس او جزاء اقل منه .
155 الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون او بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال او لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب او العازم على الهروب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
156 الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .
157 الفصل الثانى جرائم التمارض والتشوية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤتا او نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
158 الفصل الثانى جرائم التمارض والتشوية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- شروعة في قتل نفسه يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه
159 الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية او باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
160 الباب الحادى عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته او من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا او بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا .
161 الباب الحادى عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا او موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر او شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه
162 الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا او مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين او عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته او تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه.
163 الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة او التهديد واما باحداثه اى تعطيل او خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما .
164 الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
165 الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا او عسكريا واتهم ضابطا او عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا او عسكريا وعند رفعه شكوى او تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط او عسكرى اخر او اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب او مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
166 الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون .
167 الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الاخرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
001 الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى الادارة العامة للقضاء العسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الادارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع اخرى حسب قوانين وانظمة القوات المسلحة .
002 الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .
003 الكتاب الاول الاجراءات القسم الاول المبادىء العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكرى يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم
004 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .
005 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ) الجرائم التى تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
006 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر .
007 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .
008 القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا او شريكا في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث .
009 الباب الثالث احكام اولية يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه
010 الباب الثالث احكام اولية تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
011 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله.
012 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم يكون من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية او من يفوضه فيما يكلفون به من اعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى او قرارات صادرة تنفيذا لها .
013 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها .
014 القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الاول الضبط القضائى العسكرى الفصل الاول اعضاء الضبط القضائى العسكرى ووجباتهم على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال .
015 الفصل الثانى التفتيش لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول او التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون .
016 الفصل الثانىالتفتيش لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .
017 الفصل الثانى التفتيش لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش
018 الفصل الثانى التفتيش يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة او التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية .
019 الفصل الثانى التفتيش في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .
020 الفصل الثانى التفتيش لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى .
021 الباب الثانى التحقيق الفصل الاول عام على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .
022 الباب الثانى التحقيق الفصل الاول عام يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية .
023 الفصل الثانى تحقيق القائد للقائد او من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون .
024 الفصل الثانى تحقيق القائد تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون
025 الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول .
026 الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام .
027 الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات او بقسم منها .
028 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام .
029 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
030 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون .
031 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونة بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
032 الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .
033 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة .
034 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين او بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .
035 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة او مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة او الافراج عنه .
036 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها
037 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية او المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
038 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى او من يقوم مقامه .
039 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة او جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .
040 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية او من يفوضة او من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية او من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
041 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم او اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم .
042 الفصل الخامس الحبس الاحتياطى والافراج تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
043 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .
044 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
045 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .
046 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .
047 القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفصل الاول انواعها وتشيكلها يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة .
048 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا .
049 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .
050 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها او يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون .
051 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
052 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .
053 الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة
054 الفصل الثالث القضاء العسكريون يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى .
055 الفصل الثالث القضاء العسكريون يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة
056 الفصل الثالث القضاء العسكريون يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى .
057 الفصل الثالث القضاء العسكريون يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .
058 الفصل الثالث القضاء العسكريون يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية
059
060 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض :- يمتنع على رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة 3- ان تكون شاهدا او ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربة او صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا او صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .
061 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة .
062 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع او دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
063 الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارض اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة
064 الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
065 الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .
066 الباب الثنى اجراءات المحاكمة بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .
067 الباب الثنى اجراءات المحاكمة للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .
068 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية او لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية
069 الباب الثنى اجراءات المحاكمة اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .
070 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم او ممثل النيابة العسكرية او اذا رأت وجها لذلك
071 الباب الثنى اجراءات المحاكمة تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة على الاسرار الحربية او على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين مع الحضور فيها او تمنع نشر اى اخبار عنها .
072 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .
073 الباب الثنى اجراءات المحاكمة ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة او بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته .
074 الباب الثنى اجراءات المحاكمة اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام .
075 الباب الثنى اجراءات المحاكمة للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .
076 الباب الثنى اجراءات المحاكمة يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
077 الباب الثالث المحاكمة الغيابية . اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا .
078 الباب الثالث المحاكمة الغيابية . للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون .
079 الباب الرابع الحكم يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء .
080 الباب الرابع الحكم يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء .
081 الباب الرابع الحكم يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
082 الباب الرابع الحكم - يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق .
083
084 الباب الرابع الحكم لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.
085 القسم الرابع اجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الاول خدمة الميدان يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة او ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة او ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .
086 القسم الرابع اجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الاول خدمة الميدان يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
087 الباب الثانى التحقيق تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون .
088 الباب الثانى التحقيق اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .
089 الباب الثانى التحقيق للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه .
090 الباب الثانى التحقيق للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطى او بالاحالة الى محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية .
091 الباب الثانى التحقيق يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله .
092 الباب الثالث المحاكمة تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية او من بفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة .
093 الباب الثالث المحاكمة تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه .
094 الباب الثالث المحاكمة يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص .
095 الباب الثالث المحاكمة - يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة .
096 الباب الثالث المحاكمة تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
097 القسم الخامس في التصديق يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .
098 القسم الخامس في التصديق يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .
099 القسم الخامس في التصديق - يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .
100 القسم الخامس في التصديق اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
101 القسم الخامس في التصديق اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحزفها او يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه
102 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .
103 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها
104 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .
105 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول عام – لرئيس الجمهورية او من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .
106 الباب الثانى تنفيذ عقوبة الاعدام (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى
107 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
108 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .
109 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون .
110 الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .
111 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .
112 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .
113 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .
114 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .
115 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون .
116 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .
117 القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية او ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون .
118 القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا .
119 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون .
120 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة او اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر
121 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها او بتنزيله من رتبة ادنى منها
122 الكتاب الثانى الجرائم والعقوبات القسم الاول احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
123 الباب الثانى العقوبات التبعية كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة او نيشان .
124 الباب الثانى العقوبات التبعية - كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم
125 الباب الثانى العقوبات التبعية يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها
126 الباب الثانى العقوبات التبعية يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال او اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة .
127 الباب الثالث احكام تكميلية من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .
128 الباب الثالث احكام تكميلية يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك
129 الباب الثالث احكام تكميلية اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد .
130 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو يعاقب بالاعدام او بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه او تسليمه حامية او محلا او موقعا او مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته او مهاماته او تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية او ايه اقاليم للدولة عليها سيادة او سلطان او تسليمه مدنا او حصونا او منشأت او مواقع او موانى او مخازن او مصانع او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه او بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه او افشائة للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو او اضرارا بالدفاع عن البلاد او بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو او تبليغه اياه اخبارا او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته او امداده العدو بالاسلحة او الذخيرة او بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة او الجبن او بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح . 8- اذاعته او نشره او ترديده في زمن الحرب او الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به او بالاعداد له او بتنفيذه او باتمامه او بتأمينة . 10- عرقلته او سعيه لعرقلة فوز او تقديم او تحرك او تامين القوات المسلحة بأكملها او اى قوة او قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية او قصده الى الاضرار بها باى فعل او سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن
131 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا او سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا او الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير . 2- تسهليه بتقصيره او اهماله او عدم احتياطة او خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .
132 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
133 القسم الثانى الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى او الى مركز عسكرى او مؤسسة او ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام .
134 الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات او لسبب مخالفته الاموامر او لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض او كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية او قام مختارا باى عمل في خدمة العدو او مساعدته او افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره على اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او خباه او سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة
135 الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .
136 الباب الثانى جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت او جريح او مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف .
137
138 الباب الثالث جرائم الفتنه والعصيان يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة او اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه او الاتفاق الجنائى عليها .
138 فقرة أ الباب الثالث جرائم الفتنه والعصيان يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية او قلب او تغيير نظم الدولة الاقتصادية او الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى او الخارجى او اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة او تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة او تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج او التحبيذ .
139 الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة 3- تركه خدمته او نقتطه قبل تغييره قانونا او بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحى او القبض على اسرى 4او للنهب او سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر او الاصطلاح الكودى او الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية او استعماله اشارات ضوئيه او الفاظ او وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل او اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة او في زمن السير او الميدان او في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس او معاملته بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه .
140 الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشأت او وسائل مواصلات او مرفق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن او جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا .
141 الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية او اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت او محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
142 الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته او ملبوساته او مهماته 2- افقاده او اتلافه اهمالا اسلحته او مبلوساته او معداته او وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
143 الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود او بضائع اميرية او عسكرية او بتوزيعها ثم سرقها او استعملها بطريق الغش او سلبها او كانت له يد في سرقتها او استعمالها بطريق الغش او سلبها او والس على ذلك . 2- سرقته او سلبه نقودا او بضائع خاصة بزميله او بضابط او باية جهة اميرية او من متعلقات السلاح الخصوصية او ايرادية الخصوصية او قبوله تلك النقود او الاشياء مع علمه بانها مسروقة او مسلوبة . 3- سرقته او بيعه او رهنه او تصرفه باى صورة في العتاد او الاجهزة او الالبسة او الحيوانات او اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة او القوات الحليفة .
144 الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة او ذخيرتها .
145 الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس كل من اخفى او ارتهن او نقل او اشترى او حاز باى صورة اخرى اشياء او معدات او ذخائر او اسلحة او اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية .
146 الباب السابع جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده او بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة او التهديد او العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة او في معرضها او بسببها سواء كان ذلك بالكلام او بالكتابة او بالاشارة او بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون .
147 الباب السابع جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
148 الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة او لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات او كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة او وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .
149 الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة اذا ارتكب ضابط او ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا او اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
150 الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة اذا ارتكب ضابط او ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط او عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى او امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.
151 الباب التاسع عدم اطاعة الاوامر يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك او تحريضة الاخرين على ذلك .
152 الباب التاسع عدم اطاعة الاوامر يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك
153 الباب التاسع عدم اطاعة الاوامر كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية او اوامر الوحدة او اوامر اخرى سواء كانت كتابية او شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه
154 الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة او شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته او سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون او تمكينه او سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس او جزاء اقل منه .
155 الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون او بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال او لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب او العازم على الهروب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
156 الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .
157 الفصل الثانى جرائم التمارض والتشوية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤتا او نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
158 الفصل الثانى جرائم التمارض والتشوية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- شروعة في قتل نفسه يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه
159 الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية او باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
160 الباب الحادى عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته او من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا او بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا .
161 الباب الحادى عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا او موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر او شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه
162 الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا او مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين او عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته او تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه.
163 الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة او التهديد واما باحداثه اى تعطيل او خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما .
164 الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
165 الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا او عسكريا واتهم ضابطا او عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا او عسكريا وعند رفعه شكوى او تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط او عسكرى اخر او اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب او مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
166 الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون .
167 الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الاخرى كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
zoza- عدد الرسائل : 556
رقم العضويه : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/10/2007
رد: قانون الأحكام العسكرية المصرى رقم المادة الموضوع نص المادة
انا رقيب سابق لى شكوى اننى خدمت القوات المسلحة 13 سنة واطلب بمعاش لاسرتى ده تلفونى اذا ما اطلعتم على رسالتى 0148757641
عبدالله محمود- عدد الرسائل : 2
رقم العضويه : 867
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/07/2011
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: القوانين العسكرية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى