قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب

اذهب الى الأسفل

النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب Empty النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب

مُساهمة من طرف Admin السبت 18 يونيو 2011 - 0:02

النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب زميله حتى الموت

:::::::::::::::::::::::::
حكم تاريخى ايه و زفت ايه و فين اطمئنت هيئة المحكمة و حبة الكلام اللى بيكتبوه ده
ولا هما لما بيعوزوا يطلعوا قصور لحد بيعملوا كده





فى حكم تاريخى، أقرت محكمة النقض بعجزها عن معاقبة مأمور مركز شرطة طنطا وأحد ضباط القسم، رغم إدانتهما بتحريض سجين على قتل زميله والتبول فى فمه حين طلب ماء ليشرب قبيل وفاته مباشرة، فيما أقرت الحكم بإعدام السجين القاتل.

وبررت المحكمة، برئاسة القاضى، حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة، زغلول البلشى، ورفعت حنا، وربيع لبنة، ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض، عجزها عن معاقبة المأمور ونائبه، لقصور فى قانون الجنايات يمنعها من محاكمة من لم تضمه محكمة الجنايات للقضية فى بدايتها.

وجاء فى قرار المحكمة، أمس الأول، أنها تيقنت من أن مأمور مركز شرطة طنطا العميد ممدوح هداية، وضابط مناوب القسم، الملازم محمد عبدالمنعم عبدالوهاب، حرضا متهما داخل حجز المركز على تعذيب محتجز آخر حتى الموت لكنها لن تتمكن من معاقبة الاثنين المحرضين، وطالبت بإصلاح القصور فى القانون.

وجاء فى أسباب حكم محكمة النقض أن شرطة طنطا ألقت القبض على السيد مصطفى عبدالجواد، لتنفيذ عقوبة فى جنحة ضرب، كان قضى أغلبها فى تحقيقات، وحاولت إدخاله الحجز، لكنه رفض، مطالبا بإبقائه فى حراسة أحد أفرادها الساعات المتبقية له، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة، مما دفع الضابط المناوب إلى تكبيل يديه من الخلف بتعليمات من المأمور، ثم أخرجا له سجينا، يدعى علاء أحمد جسار، لإدخاله غرفة السجن بالقوة، لكن القتيل ركله فى قدمه مما أثار حفيظته، واستعان بالمتهمين السيد مصطفى عبدالمنعم ومصطفى مصطفى محمد، وتعاونوا فى تكبيل المجنى عليه، وتكميمه، وحلقوا شعر رأسه، واستمروا فى تعذيبه من الثالثة مساء وحتى فجر اليوم التالى، وحين طلب الضحية ماء ليشرب، تبول أحدهم فى فمه، وبعد دقائق مات الرجل.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها، إراحة لضميرها، «ولما كانت المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وظروفها، وجميع الملابسات التى أحاطت بها، وتبين لها أن مأمور القسم والضابط المناوب استدعيا المتهم الأول، وأمراه بضرب القتيل وتعذيبه، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض، غير أن الدعوى الجنائية لم ترفع عليهما، فلا تملك المحكمة التصدى لهذه الوقائع أو هذين المتهمين طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذى قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة، إذ يغل يدها عن أن تكفل المساواة أمام القانون».

وأهابت المحكمة بالمشرّع «أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدى لمحكمة النقض فى جميع الأحوال».‬النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب 255076_182299011825768_166341296754873_469423_7507849_n
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 39
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى