صيغة مذكرة باسباب النقض ** لجنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صيغة مذكرة باسباب النقض ** لجنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
صيغة مذكرة باسباب النقض ** لجنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
صيغة مذكرة باسباب النقض
لجنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
محكمة النقض
صحيفة اسباب بالطعن بالنقض
فى الحكم الصادر في الجنحه رقم لسنة 2002 جنح كرموز والمستأنفه برقم لسنة 2003 س غرب
مقدم مـــــن
متهم
ضــــــــــــد
مجني عليه
النيابة العامة سلطة الأتهام
الوقائــــــــــــع
وجهت النيابة العامة للمتهم انه بدد المبلغ المملوك للمجني عليه و طلبت عقابه بنص المادة 341 عقوبات و بجلسة قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لايقاف التنفيذ .
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ 2/10/2003 حيث انه لم يستطع سداد الكفالة وقد استأنف الحكم من داخل السجن وتحدد للأستئناف جلسة 14/10/2003 و قضت المحكمة الاستنئافية حضوريا بتأييد الحكم
و المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون
العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي و
معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب
عليها القانون ضد شخص ما .
- الركن المعنوي : و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة
و القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت
بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و
أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة
و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين )
من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع
و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من
الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها
أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون
الـعـقـوبات .
- و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل
التـعويض الـمؤقت .
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
بناء عليه
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن
مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستها
التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح
يوم الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-
أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في 15/5/2001 نـسبت الي
الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 51
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
انه في يوم الموافق / / 2004 .
بناء على طـلب السيد / – المقيم ف – قـسم محرم بك– الأسـكـندرية – و محله المـختار مكـتب الأسـتاذ / المحامي - بالأسكندرية.
أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة كلا من :-
أولا : السيدة / .
ثانيا : السيد الأستاذ / رئيس نـيابة محـرم بك ويعلن سيادته بمقرعمله الكائن بسراي محكمة محرم بك – شارع محمد الكلزه – محرم بك .
مخاطبا مع //
واعلنتهمابالاتى :
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
حيث تخلص الوقائع في أنه و بتاريخ 9/7/2003 تقدمت المعلن اليها الأولى ببلاغ لقسم شرطة كرموز علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها بالسب و الضرب و انتزاع القرط الذهب من أذنها كرها عنها و طالـبت باتخـاذ اللازم قانـونا .
و بـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة كرموز الجزئية و قيدت القضية برقم لسنة 2003 لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به التي قامت بدورها بموالات التحقيقات في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما أستعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن اليها الأولى كما أضافت بأن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة الي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ 15/12/2003 .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في اعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا اعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن اليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا .
" إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها " .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 19/2/1952 )
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فانها تشكل الجنحه المؤثمة بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات " ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به "
و حيث أنه في مجال الاسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند الي المعلن اليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوالــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و اخر خاص و ذلك علي النحو التالي:
و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن اليها الأولى علي النحو التالي :
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
1- أن يكون هناك بلاغ أو اخبار .
يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة ابلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الابلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن اليها الأولى قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة كرموز فانها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الابلاغ .
2- الأمر المبلغ عنه .
يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالابلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة ان صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة الي الطالب جناية السرقة بالاكراه و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
3- الجهة المقدم اليها البلاغ .
يشترط أن يرفع البلاغ الي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الادارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، و بالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .
4- كذب البلاغ .
ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك اذا كانت مختلقة من أساسها أو اذا كان اسنادها الي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الاسناد الي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الاشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
(الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989)
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ".
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 )
و بالبناء علي ما تقدم و ان كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليها جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل " فمن غير المعقول أن تتعرض امرآة مسنه في أحد الشوارع لمثل هذا الاعتداء و لا يتقدم أحد لنجدتها كما أضافت في مذكرتها التي أعدتها في هذا الشأن أن أقوال المعلن اليها الأولى جاءت متناقضه مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطه بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعه المدعى بها الا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقتة آخرين كما أستندت في قرارها لما أنتهت اليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب اليه و عزز ذلك الانكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه و قت حدوث الواقعة المدعى بها و أنتهت الي أن الاصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند أرتكاب الطالب لها و انما دليل لحدوثها و هو ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) ،، و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابته ، و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الآخرى للجريمة "
( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 )
صيغة مذكرة باسباب النقض
لجنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
محكمة النقض
صحيفة اسباب بالطعن بالنقض
فى الحكم الصادر في الجنحه رقم لسنة 2002 جنح كرموز والمستأنفه برقم لسنة 2003 س غرب
مقدم مـــــن
متهم
ضــــــــــــد
مجني عليه
النيابة العامة سلطة الأتهام
الوقائــــــــــــع
وجهت النيابة العامة للمتهم انه بدد المبلغ المملوك للمجني عليه و طلبت عقابه بنص المادة 341 عقوبات و بجلسة قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لايقاف التنفيذ .
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ 2/10/2003 حيث انه لم يستطع سداد الكفالة وقد استأنف الحكم من داخل السجن وتحدد للأستئناف جلسة 14/10/2003 و قضت المحكمة الاستنئافية حضوريا بتأييد الحكم
و المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون
العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي و
معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب
عليها القانون ضد شخص ما .
- الركن المعنوي : و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة
و القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت
بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و
أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة
و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين )
من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع
و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من
الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها
أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون
الـعـقـوبات .
- و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل
التـعويض الـمؤقت .
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
بناء عليه
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن
مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستها
التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح
يوم الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-
أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في 15/5/2001 نـسبت الي
الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 51
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
انه في يوم الموافق / / 2004 .
بناء على طـلب السيد / – المقيم ف – قـسم محرم بك– الأسـكـندرية – و محله المـختار مكـتب الأسـتاذ / المحامي - بالأسكندرية.
أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة كلا من :-
أولا : السيدة / .
ثانيا : السيد الأستاذ / رئيس نـيابة محـرم بك ويعلن سيادته بمقرعمله الكائن بسراي محكمة محرم بك – شارع محمد الكلزه – محرم بك .
مخاطبا مع //
واعلنتهمابالاتى :
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
حيث تخلص الوقائع في أنه و بتاريخ 9/7/2003 تقدمت المعلن اليها الأولى ببلاغ لقسم شرطة كرموز علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها بالسب و الضرب و انتزاع القرط الذهب من أذنها كرها عنها و طالـبت باتخـاذ اللازم قانـونا .
و بـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة كرموز الجزئية و قيدت القضية برقم لسنة 2003 لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به التي قامت بدورها بموالات التحقيقات في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما أستعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن اليها الأولى كما أضافت بأن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة الي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ 15/12/2003 .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في اعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا اعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن اليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا .
" إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها " .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 19/2/1952 )
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فانها تشكل الجنحه المؤثمة بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات " ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به "
و حيث أنه في مجال الاسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند الي المعلن اليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوالــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و اخر خاص و ذلك علي النحو التالي:
و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن اليها الأولى علي النحو التالي :
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
1- أن يكون هناك بلاغ أو اخبار .
يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة ابلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الابلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن اليها الأولى قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة كرموز فانها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الابلاغ .
2- الأمر المبلغ عنه .
يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالابلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة ان صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة الي الطالب جناية السرقة بالاكراه و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
3- الجهة المقدم اليها البلاغ .
يشترط أن يرفع البلاغ الي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الادارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، و بالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .
4- كذب البلاغ .
ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك اذا كانت مختلقة من أساسها أو اذا كان اسنادها الي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الاسناد الي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الاشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
(الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989)
تابع جنحة بلاغ كاذب عن سرقة
كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ".
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 )
و بالبناء علي ما تقدم و ان كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليها جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل " فمن غير المعقول أن تتعرض امرآة مسنه في أحد الشوارع لمثل هذا الاعتداء و لا يتقدم أحد لنجدتها كما أضافت في مذكرتها التي أعدتها في هذا الشأن أن أقوال المعلن اليها الأولى جاءت متناقضه مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطه بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعه المدعى بها الا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقتة آخرين كما أستندت في قرارها لما أنتهت اليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب اليه و عزز ذلك الانكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه و قت حدوث الواقعة المدعى بها و أنتهت الي أن الاصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند أرتكاب الطالب لها و انما دليل لحدوثها و هو ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) ،، و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابته ، و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الآخرى للجريمة "
( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 )
محمد22- عدد الرسائل : 77
العمل/الدراسه : محامى
رقم العضويه : 880
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى