قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

انقضاءالدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضــ

اذهب الى الأسفل

انقضاءالدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضــ Empty انقضاءالدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضــ

مُساهمة من طرف محمد22 الإثنين 18 يوليو 2011 - 16:21

نقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضـــــــاء.
انقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضـــــــاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضـــــــاء


مقــــــدمـــــــة
الحمــد الله الذى علم الانسان مالم يعلــم , وهــداه الى الصراط المستقيم بعد أن كاد أن يضل الطريق ووفقه الى مافيه خير للمحامين والمحاماه , وأنه لمن دواعى سرورى أن أتناول فى هذا البحث المتواضع انقضاء الدعوى العموميه بمضى المده , وسقوط العقوبه بمضى المده , والفارق بينهما وفقا للنصوص القانونيه وعلى ضوء الفقه والقضاء .
سبب أختيار موضوع البحث وأهميته:
وذلك لكون الكثير من الساده المحامين والساده القضاه يقعون فى خطأ ما من حيث التفريق بين الإنقضاء والسقوط فهذا يحكمه مواد وذاك يحكمه مواد أخرى مختلفه عن الأولى فقد يطبق القاضى نصوص السقوط على الإنقضاء وهى الغالبه عند معظم القضاه ... وقد تكون الدعوى العموميه منقضيه بمضى المده ولايكون بعض على درايه بإنقضاء الدعوى العموميه ومن ثم لزم البحث وتقديم يد العون لكل مشتغل بالقانون .وسوف يقدم البحث من خلال ثلاث مباحث هى:-
المبحث الاول : تعريف الانقضاء وتعريف السقوط والمواد القانونيه التى تحكمهما .
المبحث الثانى: إنقضاء الدعوى العموميه فقها وقضاءا
المبحث الثالث: سقوط العقوبه الجنائيه فقها وقضاءا
خاتمــــــه


المبحث الاول
الفرع الاول
1- تعريف الدعوى العموميه :
- الدعوى العموميه
هى الدعوى الجنائيه التى تقوم بتحريكها النيابه العامه ضد المتهم بأرتكاب جريمة ما معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وقد تكون هذه الجريمه مخالفه أو جنحه أو جنايه
2-تعريف الإنقضاء ( التقــادم)
- الإنقضاء أو التقادم هو مضى مده معينه نص عليها القانون لاتتخذ الدوله أثناءها إجراء ما فى الجريمه المقترنه بحثا عمن أرتكبها ، وأما فى الحكم الصادر بعقاب مرتكبها تنفيذا لهذا العقاب ، فتنقضى بأنتهاء هذه المده حق الدوله فى مداومة التقصى عن الجريمه فى الحاله الأولى ، أو فى ملاحقة المحكوم عليه بعقوبتها فى الحاله الثانيه.
ففى الحاله الأولى فأن ما تقادم هو حق الدوله فى الدعوى الجنائيه وفى الثانيه فأن ماتقادم هو حق الدوله فى تنفيذ الجزاء الجنائى المحكوم به .وفى الحالتين تنقضى الرابطه الجنائيه الأجرائيه الناشئه من الجريمه .،
والخلاصه فأن إنقضاء الدعوى الجنائيه هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن ، وتسرى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى جريمة ما منذ اليوم التالى لوقوع هذه الجريمه أو لأخر إجراءؤ إتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها .
الفرع الثــانــى
المواد القانونيه التى تحكم إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه
أولا : إنقضاء الدعوى العموميه : جاءت المواد من 15 الى18 مكر ر من قانون الأجراءات الجنائيه وبينت ووضحت بما جاء بها من نصوص طرق إنقضاء الدعوى العموميه بمضى المده وبطريق التصالح وبينت كيفية إنقطاع هذه المده، ولتوضيح الرؤيه للقارىء العزيز فكان لابد من عرض النصوص سالفة الذكر وسنولى شرحهافيما بعد .
الماده (15)
‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمه ، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلاتنقضى الدعوى عنها بمضى المده .
ومع عدم الأخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المده المسقطه للدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلامن تاريخ إنتهاء الخدمه أو زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.‘‘
الماده (16)
‘‘ لايوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الجنائيه لأى سبب كان‘‘
الماده (17)
‘‘ تنقطع المده بإجراء التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الأستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أذا أـخطر بها بوجه رسمى وتسرى المده من جديد ابتداء من يوم الأنقطاع .
وأذا تعددت الأجراءات التى تقطع المده فأن سريان المده يبدأ من تاريخ أخر أجراء .‘‘
الماده(18)
‘‘ أذا تعدد المتهمون فأن إنقطاع المده بالنسبه لأحدهم يترتب عليها إنقطاع المده بالنسبه للباقين مالم تكن قد إتخذت ضدهم إجراْات قاطعه للمده .
الماده (18 مكرر)
‘‘ يجوز التصالح فى مواد المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب عليها القانون فيها بغرامه فقط .
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره. ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابه العامه .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمس عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه، مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع الى خزانة المحكمه أو الى النياتبه العامه أو الى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولايسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولابإحالة الدعوى الجنائيه الى المحكمه المختصه إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضى الدعوى الجنائيه بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولايكون لذلك تأثير على الدعوى المدنيه.‘‘
الماده( 18 مكرر أ):
‘‘ للمجنى عليه_ ولوكيله الخاص_ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 241 فقرتان أولى وثانيه، 242 فقرات أولى وثانيه وثالثه ،244 فقره أولى ،265،321 مكرر،323،323 مكرر،323 مكرر أولا،324مكررا، 342، 354 ، 358 ، 360 ، 361 فقرتان أولى وثانيه، 369 )من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، أن يطلب الى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال لإثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولاأثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمه .
ثانيا : المواد الخاصه بسقوط العقوبه الجنائيه:
- وضحت المواد من 528 الى532 سقوط العقوبه والشروط الواجب توافرها لسقوط العقوبه والأستثناءات الوارده عليها والموانع التى ترد على سريان المده .ولزم الأمر عرض نصوص المواد لتكون مرٌاة القارىء خلال الشرح .
محمد22
محمد22

عدد الرسائل : 77
العمل/الدراسه : محامى
رقم العضويه : 880
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى