احكام نقض في ضرب مفضى الى موت
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام الجنايات
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض في ضرب مفضى الى موت
احكام نقض في ضرب مفضى الى موت
في / اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
===========================
الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .
=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .
( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .
( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة .
( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت .
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
1) إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - و لو بحق - و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد .
2) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ، و ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين .
كن صادقا مع نفسك تكن الدنيا
الطعن رقم 715 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة - و إن خلصت فى قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول إتفاق بين المتهمين على إرتكاب الحادث - قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بإرتكاب الفاعل - و هو مجهول من بينهم - للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على إرتكابها ، دون أن تدلل على قصد إشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الإشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر إشتراكهم و مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الإشتراك و تقطع به - فإن ذلك لا يتوافر به الإشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 93
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على إصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى إحداث الوفاة ، و كان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذى أحدث الضربات التى نشأت عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه و إنه لم يعرف أيهما الذى أحدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب .
الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 636
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية - مما لا ينازع الطاعنان فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .
( الطعن رقم 268 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن إلتقى بالمجنى عليها بساحة المولد و صحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها و أخذ يرتكب الفحشاء معها إحتكاكاً من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة و إبتغى إتيانها إيلاجاً و ما أن هم بذلك حتى إستغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على فمها و أنفها ليحول دون إستغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و أنفها وفاتها بأسفكسيا كتم النفس - ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و أنف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه أدى لوفاتها و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضى إلى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و أنف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم و أنف المجنى عليها كان بقصد منعها من الإسترسال فى الإستغاثة ذلك لأن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها . =================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض و إرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
=================================
الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200
بتاريخ 07-02-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .
في / اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
===========================
الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .
=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .
( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .
( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة .
( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت .
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
1) إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - و لو بحق - و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد .
2) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ، و ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين .
كن صادقا مع نفسك تكن الدنيا
الطعن رقم 715 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة - و إن خلصت فى قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول إتفاق بين المتهمين على إرتكاب الحادث - قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بإرتكاب الفاعل - و هو مجهول من بينهم - للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على إرتكابها ، دون أن تدلل على قصد إشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الإشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر إشتراكهم و مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الإشتراك و تقطع به - فإن ذلك لا يتوافر به الإشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 93
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على إصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى إحداث الوفاة ، و كان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذى أحدث الضربات التى نشأت عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه و إنه لم يعرف أيهما الذى أحدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب .
الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 636
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية - مما لا ينازع الطاعنان فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .
( الطعن رقم 268 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن إلتقى بالمجنى عليها بساحة المولد و صحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها و أخذ يرتكب الفحشاء معها إحتكاكاً من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة و إبتغى إتيانها إيلاجاً و ما أن هم بذلك حتى إستغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على فمها و أنفها ليحول دون إستغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و أنفها وفاتها بأسفكسيا كتم النفس - ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و أنف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه أدى لوفاتها و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضى إلى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و أنف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم و أنف المجنى عليها كان بقصد منعها من الإسترسال فى الإستغاثة ذلك لأن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها . =================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض و إرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
=================================
الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200
بتاريخ 07-02-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .
محمد22- عدد الرسائل : 77
العمل/الدراسه : محامى
رقم العضويه : 880
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
رد: احكام نقض في ضرب مفضى الى موت
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
جرائم الضرب و إحداث الجروح عمداً تتحقق كلما إرتكب الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمال إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول التنائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها .
=================================
الطعن رقم 2135 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 705
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و أن حالة المجنى عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة .
( الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل إستناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لإعتياده على إرتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت و لو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرائية خطرة سابقة على وقوعها .
مع اطيب الامنيات
الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
جرائم الضرب و إحداث الجروح عمداً تتحقق كلما إرتكب الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمال إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول التنائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها .
=================================
الطعن رقم 2135 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 705
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و أن حالة المجنى عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة .
( الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل إستناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لإعتياده على إرتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت و لو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرائية خطرة سابقة على وقوعها .
مع اطيب الامنيات
محمد22- عدد الرسائل : 77
العمل/الدراسه : محامى
رقم العضويه : 880
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام الجنايات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى