قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استئناف الضرائب

اذهب الى الأسفل

استئناف الضرائب Empty استئناف الضرائب

مُساهمة من طرف سوسو222 السبت 21 فبراير 2009 - 19:15

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب المهندس /زاهر الشايب عبد الحفيظ على الشايب وكيل وزارة العدل كبير خبراء جنوب الدقهلية بالمعاش المقيم بالمنصورة 25 ش جمال الدين الافغانى (الأتوبيس الدولي) ومحله المختار مكتبه الخاص الأستاذ /زاهر عبد الحفيظ على الشايب المحامى بالمنصورة برج الماسة ش الأتوبيس الدولي .

أنا محضر محكمة المنصورة

قد انتقلت وأعلنت كل من /

1- معالي المستشار /وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقطاع الخبراء .

2- معالي الدكتور /وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .

ويعلنان بصفيتهما بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة 14 ش عزيز من ش المديرية القديمة .
الوقــــائع


تخلص وقائع هذا الاستئناف في أن المستأنف كان يشغل درجة وكيل وزارة العدل كبير خبراء جنوب الدقهلية حتى بلوغه المعاش في 10/7/2007 أقام الدعوى بصحيفة قانونية قدرت رسومها بصدر الصحيفة على أنها بدائرة تجارية وعند الشروع في المراجعة وسداد الرسم فوجئ بقيدها عمالي ابتدائية برقم 1068 لسنة 2008 عمالي كلى المنصورة الابتدائية دائرة 16.

وذلك ابتغاء الحكم له باسترداد ماسلب خطأ وكرها من حوافزه الصباحية والمسائية (المعفاة من الضرائب) باسم ضريبة كسب العمل (الضريبة الموحدة) وذلك طوال السنوات الخمس من يوليو سنه 2002 حتى يونيو سنة 2007 .

ورغم سبق إصدار ذات المحكمة عمالي كلى المنصورة لحكم مثيل برقم 5529 لسنه 2006 د 12 عمال ك . المنصورة بأحقية المدعين (المودع صورته بحافظة سندات المستأنف بأول درجة ).

الاانها خالفت ذلك وقضت بعدم اختصاصها وأحالتها للدائرة الابتدائية المختصة فأحيلت إلى الدائرة الحكومية المسائية 25 وقيدت برقم 893 لسنه 2008 م . ك حكومي المنصورة وتداولتها إلى أن تقنعت بقناع مندوب الحكومة وما ورد بمذكرته اللاقانونية فأصدرت حكمها فيها بجلسة 28/12/2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الرسمي الذي رسمه القانون بسند هزيل خاو الإدراك ورد بحيثيات الحكم أن الطاعن لم يلجأ للجنة الطعن الضريبية في مسألة رد المبالغ المستحقة له قبل المصلحة التي خصمتها من حوافزه الصباحية والمسائية وانه بذلك لاتملك المحكمة الفصل في الدعوى لعدم صدور قرار من لجنة الطعن الضريبية في شان رد المبالغ المطالب بها ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة وهو ماتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فأصدرت حكمها المتقدم وإلزمت رافعها المصروفات بنص المادة 184 /1 مرافعات.

ولما كان هذا الحكم إشرأب مجافيا لمنطق العقل وصحيح القانون ملطخا بعيوب التسبيب وفساد الاستدلال وخطأ الإسناد ومن ثم فلم يلق قبولا لدى الطاعن مما دفعه للاستئناف الماثل إحقاقا للحق وإرضاءا للعدالة للأسباب التالية :-

1- الطامة الكبرى تجسدت بقضاء هذه الدعوى المستأنفة في أن نائب الحكومة بمذكرته طلب ر فض الدعوى المستأنفة لعدم أتباع الطالب الإجراءات المحددة بالقانون 157 لسنة 1981 وانجرف وراءه الحكم المستأئف و لم يدركا بفطنة موسوعتيهما القانونية أن ذلك القانون قد الغي بكافة آلياته ونظمه بنص المادة الأولى من قانون أصدارالضريبة الحالي رقم 91 لسنة 2005 الذي أتى ولائحته التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 991 لسنه 2005 بنظام ونسق جديدين للطعون وهو ماإتبعه المستأنف بنزاعه المستأنف بدءا من استصدار توصية لجنة فض المنازعات ضمن سندات الطاعن بعدم صحة الربط الضريبي التي تقدم بها للجنة إعادة النظر الضريبي التابعة لضرائب وزارة المالية الخاصة بنزاعات القطاع الحكومي (بميدان عرابي المهندسين بالقاهرة بجوار عمر أفندي فرع عرابي ).

وذلك طبقا لصحيح نص القانون الساري 91 لسنة 2005 بمادته رقم 124 .ولائحته التنفيذية بمادته رقم143 .

ومن ثم يضحى الحكم المستأنف ميتاّ لتنفسه برئتي قانون ميت .

2-الدعوى الماثلة لاتتعلق بتقدير قيمة الضريبة وإنما هي مطالبة باسترداد مبالغ سلبت خطا وكرها دون وجه حق بحجة ضريبة كسب العمل أو الضريبة الموحدة على إيرادات الحوافز الصباحية والمسائية الغير خاضعة للضرائب قانونا والضريبة منها براء وطبقا لنص المادة 181 مدني .

وذلك لان ماليات قطاع الخبراء الممثلة بالمستأنف ضده الأول أخضعت حوافزه الصباحية والمسائية لضريبة كسب العمل (الضريبة الموحدة ) بخصمها من المنبع وتم توريدها لمصلحة الضرائب الممثلة بالمستأنف ضده الثاني طوال الفترة من يوليو2002 م حتى نهاية يونيو 2007 وذلك بالمخالفة لنص المادة 52/2 من القانون 187 لسنه 1993 حسبما أوضح ذلك كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل الصادر برقم 335 في 26/ 10 / 1999 الموجه لقطاع الخبراء برقم 583 في 26/ 10 / 1999 بنص فتوى مجلس الدولة بالملف رقم 104 /4/ 1756 المنتهية إلى عدم خضوع المكافآت المحددة بكتاب المستشار مساعد أول وزير العدل رقمي 632 في 13/ 12 /1998 ،39 في 6/2/1999 الصباحية والمسائية ونهاية الخدمة للضريبة الموحدة (ضريبة كسب العمل ),على النحو المفصل بالأسباب الواردة بصلب بحث ودراسة الفتوى المودع صورتها بحافظة مستندات الطالب بملف الدعوى المستأنف .

3- أما بخصوص ماورد بمذكرة محام الدولة وتبناه الحكم المستأنف بان الطاعن (المستأنف ) لم يلجأ للجنة الطعن الضريبية في مسألة رد المبالغ المستحقة له قبل المصلحة وبأن المحكمة لاتملك الفصل في الدعوى لعدم صدور قرار من لجنة الطعن الضريبية وعدم قبول الدعوى المستانفه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مردود عليه بأن المادة 123 من القانون الحالي رقم 91 لسنه 2005 بالضريبة على الدخل نصت على رفع الدعوى أمام المحكمة التي تقع في دائرة محل إقامة الممول المعتاد كما نصت المادة 124 /4 من ذات القانون على أن طلب الممول يقدم بالطعن عن حالات منها عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا -- وذيلت الحالات في المادة المذكورة بقولها ((وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شانها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط ))وهى توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي حصل عليها المستأنف من الدائرة 10 بديوان عام وزارة العدل ((المودع صورته بحافظة سندات المستأنف بالدعوى المستأنفة )).

إذ سلك المستأنف الطريق الذي رسمته تلك المادة 124 من القانون 91 لسنة 2005 بالضريبة على الدخل وهو التقدم إلى لجنة إعادة النظر الضريبية في الربط النهائي المختصة سالفة البيان بالتوصية وفتوى مجلس الدولة وكتاب مساعد أول وزارة العدل سالف البيان المبنى عليها توصية لجنة توفيق المنازعات والمودع صورها وما يثبت التقدم للجنة أعادة النظر الضريبة بحافظة سندات المستأنف بدعواه

ولما لم يصل للطالب المستأنف أي رد من لجنة أعادة النظر الضريبي على طلبه خلال الخمسة عشر يوما كحد أقصى طبقا لنص المادة 143 لقرار وزير المالية رقم 991 لسنه 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ...............ومن ثم بعد ذلك قانونا رفضا ضمنيا لطلبه.

الأمر الذي حدا به إلى سلك سبيل التقاضي بالدعوى المستانفه خاصة وان المادة 12 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 الخاصة بقانون الضريبة على الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005 أكدت كذلك أحكام القانون السابق بأنه يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية منها البند 1وهى "المبالغ المعفاة بقوانين خاصة "...وهى تنطبق على الحوافز الصباحية والمسائية المعفاة بالآلية القانونية سند الدعوى (الموضحة بالفتوى وكتاب مساعد أول وزير العدل ).

. وبذا يكون الطاعن قد سلك سبيل الطعن الذي رسمه القانون.

ولما كان من المقرر اختصاص القضاء العادي بكافة المنازعات أيا كان نوعها لكونه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية (طعن 5037 لسنه 62 لسنة ق جلسة 7/6/ 1999 ).

وفى شان الدفع بالتقادم الذي تذرع به نائب الحكومة بمذكرته فانه من المقرر عدم سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا م 382/1 مدني إذ أن مقتضى نص هذه المادة أن وقف التقادم منوط بقيام مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه مادام المانع لايرجع إلى خطئه أو تقصيره ولم يرد المشرع الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع مقتضى العقل

((طعن 1615 لسنة 60 ق جلسة 8/1 /1995 )).

والمقرر كذلك تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير الحكم بالعناصر المقتضاه خضوعه لتقدير محكمة الموضوع شرطه أن يكون سائغا ((طعن 1427 لسنة 60 ق جلسة 16/2/1998 ))كما أن المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحق ويترتب عليه وقف سريان التقادم موكول أمره لمحكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة ((طعن 67 لسنة 52 ق 28/4/1985 )).

ولما كان ذلك وكان خصم تلك المبالغ من المستأنف دون وجه حق ولا يوجد مايفيد اتصال علم المستأنف بوقوع الخصم , ولا يملك حق الامتناع عن اقتطاع تلك الضرائب غير المستحقة لأن القائم بها جهة عمله.

الأمر الذي يعد ذلك في حد ذاته إكراها له على دفع غير المستحق (الحكم 3027 لسنة 2005 ضرائب ك . المنصورة المؤيد استئنافا برقم 492 لسنة 59 ق س المنصورة المودع صورتيهما بحافظة مستندات المستأنف وذلك مع صراحة الفتوى 104 / 4/ 256 سند الدعوى وإسنادها القانوني الذي بنيت عليه ،،

لذلك يكون حكم أول درجة قد شابه عيوب التسبيب وفساد الاستدلال وخطا الإسناد لا في تطبيق القانون وأصبح حليفه البطلان خليق بالرفض يستوجب نقضه .

ولما كان هذا الاستئناف مرفوعا بموعده القانوني فهو مقبول شكلا.
بناء عليه


إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى هيئة قضايا الدولة /بالمنصورة14 ش عزيز من ش المديرية القديمة وأعلنت كل من المستأنف عليهما بصفتهيما وسلمت لكل منهما صورة من صحيفة هذا الاستئناف للعمل بها وإنفاذ مفعولها وذلك للحضور بجلسة محكمة استئناف المنصورة بالمختلط بالمنصورة ش فريدة حسان من الساعة 8 صباح يوم الموافق / / 2009 أمام دائرة الاستئنافية رقم لسماعهم الحكم بــــــــ:-

أولا / قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا / وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة بجميع أجزائه ومشتملاته .

ثالثا /القضاء مجددا برد ماسلب خطأ وكرها بأسم الضرائب من حوافز الطالب الصباحية والمسائية من يوليو 2002 حتى يونيو 2007 والفوائد المقررة قانونا .

مع ألزام المستأنف ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

مع مايترتب على ذلك من أثار وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,

المســـتأنــف
زاهر الـشــايب
المحــــامى






سوسو222
سوسو222

عدد الرسائل : 20
رقم العضويه : 277
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى