قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محكمة القضاء الادارى قرار ضد وزارة التربيه والتعليم

اذهب الى الأسفل

محكمة القضاء الادارى قرار ضد وزارة التربيه والتعليم Empty محكمة القضاء الادارى قرار ضد وزارة التربيه والتعليم

مُساهمة من طرف سوسو222 الأحد 15 مارس 2009 - 18:24

بسم الله الرحمن الرحيم
بــــــاسم الشـــعب
مجلس الدولـــــــــــة
محكمة القضاء الادارى بالمنصورة
الدائرة الأولى




بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة 19/1/2009

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /سعيد حسين محمد المهدي نائب رئيس المحكمة

ورئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد المستشار /محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة .

وحضور السيد الأستاذ المستشار /خيري عبد السلام عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /محمود على الدين مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /المتولي محمد المتولي سكرتير المحكمة




أصدرت الحكم الاتى:


الدعوى رقم :20895 لسنة 30 ق

المقامة من :- رزقه محمد جمعه عمر بصفتها وصية على أبنها القاصر مدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى.

ضـــــــد :- 1- وزير التعليم بصفته .

2- مدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات بصفته .

الوقــــــــــــــــائع

أقامت المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2008 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة أبنها مدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى في امتحان الدور الأول للمرحلة الثانية للثانوية العامة في العام الدراسي 2007/ 2008 فيما تضمنه من منحه درجات لأتناسب مستواه فى مواد اللغة الانجليزية والاقتصاد والإحصاء والأحياء والفيزياء .
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك مع أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقالت المدعية شرحا لدعواها أن أبنها قد أدي امتحان الدور الأول للمرحلة الثانية في الثانوية العامة للعامة الدراسي 2007/2008 وقد أعلنت النتيجة وأسفرت عن حصوله علي درجات لأتناسب مستواه في مواد اللغة الإنجليزية والاقتصاد والإحصاء والأحياء والفيزياء مما يرجح معه احتمال عدم تصحيح بعض الأسئلة أو أجزاء منها أوحدث خطأ في جمع الدرجات أو رصدها أو عدم أعطائه الدرجة المستحقة علي الرغم من أجابته طبقا للنموذج وهذا ما يشكل ركن الجدية علاوة علي توافر ركن الاستعجال لما في ذلك من أثر علي مستقبله الدراسي
وأختتمت المدعية عريضة الدعوى بالطلبات سالفــــــة البيـــان.

وعين لنظرا لشق العاجل من الدعوي جلسة 2/9/2008 وتداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعية ثلاث حافظات مستندات ومذكرتي بالرد وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعية بالمصرفات.

- بجلسة 17/11/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.






بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ولقد داوله قانونا .

من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة أبنها مدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى في امتحان الدور الأول للمرحلة الثانية للثانوية العامة في العام الدراسي 2007/2008فيما تضمنه من منحة درجات لأتناسب مستواه في مواد اللغة الإنجليزية والاقتصاد والإحصاء والأحياء والفيزياء و مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الأول بالمصروفات ومن حيث أن الدعوى مقامة خلال الميعاد القانوني وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية لذلك فهي مقبولة شكلا "
ومن حيث أنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،فان مناط أجابة المدعيه إليه أن يتوافر في شأنه طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركنى الجدية والاستعجال وذلك بإن يكون إدعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها .



ومن حيث أنه عن ركني الجدية –"فأن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التي يستحقها الطالب في الامتحان هي من المسائل الفنية التي تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم والتي يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن ألرقابه المقررة للقضاء الإداري في هذا الشأن لا تشمل الجانب الفني في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التي لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة ونجد رقابة القضاء حدها في هذا الشأن في التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وإن الدرجات التي حصل عليها الطالب تم رصدها وجمعها بدون ثمة اخطأ مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أوانحراف في استعمال السلطة في جانب جهة الإدارة .



2- تابع الحكم رقم 20895لسنة 30 قضاء إداري .

المحكمة



ومن حيث أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى وأن كراسات إجابة نجل المدعية في مواد اللغة الإنجليزية والاقتصاد والإحصاء والأحياء والفيزياء قد تم تقدير جميع أجزائها وأن عملية رصد وجمع الدرجات قد تمت دون أنا يشوبها خطأ أو سهو وأن مجموع الدرجات في كل مادة مطابق لما تم تقديره للاجابه ولم يقم أي دليل عن إساءة جهة الإدارة لاستعمال سلطتها في هذا الصدد ومن ثم تكون المطاعن التي وجهها المدعى للقرار المطعون فيه وبحسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل طلب الإلغاء عن الفصل فيه غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون الأمر الذي لايجعل القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوعه وينتفى لذلك ركن الجدية اللازم لوقف التنفيذ مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبر فض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفاته ،وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
سوسو222
سوسو222

عدد الرسائل : 20
رقم العضويه : 277
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى