احاكم نقض 2003
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
احاكم نقض 2003
احكام نقض جنائى 2003
آثــــار
إن المادة (42/1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 مفادها أن ثبوت جريمة سرقة الآثار غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها ومخالفة الحكم لذلك هو خطأ في القانون يرتب أثره بالبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (42/1) من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: (أ) سرق أثراً أو جزءاً مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق – جلسة 3/1/2003)
إجراءات
إن صحة إستجواب المتهم في تحقيق النيابة، دون دعوة محاميه. مادام لم يعلن إسم المحامي سواء في محضر الإستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، وقد رسم القانون الطريق الواجب على المتهم إتباعه في إعلان محاميه (المادة 124 إجراءات).
فالقاعدة :
أنه حيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور أثناء إستجوابه، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق في محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فإن إستجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ذلك أن نص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه في هذا الخصوص غير قويم.
(الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق – جلسة 1/2/2003)
كما إن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يعد إكراهاً مادام لم يتعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على إعتراف.
فالقاعدة :
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على إعتراف.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003)
كما أن تعلق حق الدفاع في سماع الشاهد بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة. وعلى ذلك فإن رفض المحكمة سماع شاهد بدعوى عدم مشاهدته الواقعة هو إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة :
أنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه كان برفقته شاهد آخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الأهالي له مما ينفي مشاهدته للواقعة، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الإستدلال ولأن الدفاع يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.
(الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقدم بإعلانهم حق مقرر قانوناً.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا إنتفت الجدية في المحاكمة وإنغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
(الطعن رقم 13578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن النعي على الحكم بعدم حيدة مترجم الإشارات أمر غير مجد مادام الطاعن لم يذهب في نعيه إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.
فالقاعدة :
أنه لما كان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن مترجم الإشارات في قوله: "وحيث أنه وعن قالة التشكيك من ترجمة مترجم الإشارات ففضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى صدق المترجم في أداء الترجمة سواء بالتحقيقات أو أمام المحكمة فحسب المحكمة بهيئة سابقة أن ندبت مترجماً آخر غير المترجم سالف الذكر هو..... فترجم للمحكمة ما ردده المتهمون الثالث والرابعة والخامسة مرة أخرى من إعترافات بجلسة المحاكمة – وتنوه المحكمة إلى أنها لم تكن في حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى بجلسات إعادة المحاكمة بحسبان ما سلف وأيضاً لأن المتهمين جميعاً قد أنكروا أمامها ما نسب إليهم من إتهام. لما كان ذلك، وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه، وكان الطاعن لم يذهب في وجه النعي إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بمترجم الإشارات فإن هذا النعي يكون غير سديد.
(الطعن رقم 17595 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
كما أن الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وإنتهاء إختصاصها (المادة 294 إجراءات). كما إن بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وإغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد إتصال المحكمة بالدعوى. قصور وإخلال الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة:
إنه من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرع إختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكان الحكم قد قعد كلية عن الرد على دفع الطاعنة المار ذكره مع جوهريته لما يترتب على ثبوت صحته من بطلان الحكم لإستناده إلى دليل باطل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق قصوره في البيان معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 11766 لسنة 73 ق – جلسة 17/9/2003)
أحداث
إن إثارة صدور الحكم المطعون فيه بغير سماع للمراقب الإجتماعي. بالمخالفة لما أوجبته المادة (35) من القانون رقم 31 لسنة 1974. دون إيراد ذلك بالأسباب، لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي لمحكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة (35) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لتعلقه بالشروط الإجرائية لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة، ومن ثم فلا تلتفت المحكمة إلى ما أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض في هذا الشأن.
(الطعن رقم 6057 لسنة 64 ق – جلسة 13/4/2003)
إخفاء جثة
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن بدون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني عن أعين السلطات.
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
فالقاعدة :
أنه لما كان نص المادة (239) من قانون العقوبات على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم في أقوال شهود الإثبات يفيد قيام الطاعن بإلقاء الجثة في الطريق أمام سور سوق الجملة للمزارعين وبجوار مقهى وهو مكان مطروق للعامة ثم وضع بطاقة صاحب الجثة ورخصة قيادته إلى جوارها وهو ما لا يقوم به فعل الإخفاء ولا يتوافر فيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها، ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بجريمة إخفاء جثة متوفي يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
(الطعن رقم 13157 لسنة 71 ق – جلسة 3/12/2002)
إرتباط
إن الإرتباط في حكم المادة (32) عقوبات. أمر يترتب على توافره إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الإشتراك في الإختلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون ومعه يتعين النقض والإعادة.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن مناط الإرتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وإنضمامها بقوة الإرتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والإشتراك في الإختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد إرتباطًا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الإشتراك في الإختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
آثــــار
إن المادة (42/1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 مفادها أن ثبوت جريمة سرقة الآثار غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها ومخالفة الحكم لذلك هو خطأ في القانون يرتب أثره بالبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (42/1) من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: (أ) سرق أثراً أو جزءاً مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 22166 لسنة 64 ق – جلسة 3/1/2003)
إجراءات
إن صحة إستجواب المتهم في تحقيق النيابة، دون دعوة محاميه. مادام لم يعلن إسم المحامي سواء في محضر الإستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، وقد رسم القانون الطريق الواجب على المتهم إتباعه في إعلان محاميه (المادة 124 إجراءات).
فالقاعدة :
أنه حيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم المذكور أثناء إستجوابه، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق في محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فإن إستجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ذلك أن نص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم ومن ثم يكون دفعه في هذا الخصوص غير قويم.
(الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق – جلسة 1/2/2003)
كما إن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يعد إكراهاً مادام لم يتعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على إعتراف.
فالقاعدة :
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على إعتراف.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003)
كما أن تعلق حق الدفاع في سماع الشاهد بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة. وعلى ذلك فإن رفض المحكمة سماع شاهد بدعوى عدم مشاهدته الواقعة هو إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة :
أنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه كان برفقته شاهد آخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الأهالي له مما ينفي مشاهدته للواقعة، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوي عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح في أصول الإستدلال ولأن الدفاع يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.
(الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقدم بإعلانهم حق مقرر قانوناً.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا إنتفت الجدية في المحاكمة وإنغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
(الطعن رقم 13578 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2003)
كما أن النعي على الحكم بعدم حيدة مترجم الإشارات أمر غير مجد مادام الطاعن لم يذهب في نعيه إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.
فالقاعدة :
أنه لما كان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن مترجم الإشارات في قوله: "وحيث أنه وعن قالة التشكيك من ترجمة مترجم الإشارات ففضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى صدق المترجم في أداء الترجمة سواء بالتحقيقات أو أمام المحكمة فحسب المحكمة بهيئة سابقة أن ندبت مترجماً آخر غير المترجم سالف الذكر هو..... فترجم للمحكمة ما ردده المتهمون الثالث والرابعة والخامسة مرة أخرى من إعترافات بجلسة المحاكمة – وتنوه المحكمة إلى أنها لم تكن في حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى بجلسات إعادة المحاكمة بحسبان ما سلف وأيضاً لأن المتهمين جميعاً قد أنكروا أمامها ما نسب إليهم من إتهام. لما كان ذلك، وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه، وكان الطاعن لم يذهب في وجه النعي إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بمترجم الإشارات فإن هذا النعي يكون غير سديد.
(الطعن رقم 17595 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
كما أن الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وإنتهاء إختصاصها (المادة 294 إجراءات). كما إن بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وإغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد إتصال المحكمة بالدعوى. قصور وإخلال الدفاع يبطل الحكم.
فالقاعدة:
إنه من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرع إختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكان الحكم قد قعد كلية عن الرد على دفع الطاعنة المار ذكره مع جوهريته لما يترتب على ثبوت صحته من بطلان الحكم لإستناده إلى دليل باطل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق قصوره في البيان معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 11766 لسنة 73 ق – جلسة 17/9/2003)
أحداث
إن إثارة صدور الحكم المطعون فيه بغير سماع للمراقب الإجتماعي. بالمخالفة لما أوجبته المادة (35) من القانون رقم 31 لسنة 1974. دون إيراد ذلك بالأسباب، لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي لمحكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة (35) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لتعلقه بالشروط الإجرائية لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة، ومن ثم فلا تلتفت المحكمة إلى ما أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض في هذا الشأن.
(الطعن رقم 6057 لسنة 64 ق – جلسة 13/4/2003)
إخفاء جثة
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن بدون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني عن أعين السلطات.
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
فالقاعدة :
أنه لما كان نص المادة (239) من قانون العقوبات على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع إرتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الإقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم في أقوال شهود الإثبات يفيد قيام الطاعن بإلقاء الجثة في الطريق أمام سور سوق الجملة للمزارعين وبجوار مقهى وهو مكان مطروق للعامة ثم وضع بطاقة صاحب الجثة ورخصة قيادته إلى جوارها وهو ما لا يقوم به فعل الإخفاء ولا يتوافر فيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها، ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بجريمة إخفاء جثة متوفي يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
(الطعن رقم 13157 لسنة 71 ق – جلسة 3/12/2002)
إرتباط
إن الإرتباط في حكم المادة (32) عقوبات. أمر يترتب على توافره إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الإشتراك في الإختلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون ومعه يتعين النقض والإعادة.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن مناط الإرتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وإنضمامها بقوة الإرتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والإشتراك في الإختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد إرتباطًا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الإشتراك في الإختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
رد: احاكم نقض 2003
(الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
أسباب الاباحة وموانع العقاب
إن الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة (62) عقوبات هي تناول المخدر أو المسكر عن علم وإختيار. لذلك فإن تحدث الحكم عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه المخدر دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه رغم إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه هو قصور يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة (62) من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجان يقهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن ما يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة (62) من قانون العقوبات – التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجبه نقضه.
(الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق – جلسة 5/2/2003)
كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 50587 لسنة 72 ق – جلسة 16/4/2003)
إعلان
إن القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها هو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم ويرتب بطلانه.
فالقاعدة :
أنه من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإذ استأنف الطاعن حددت لنظر إستئنافه جلسة 17 من يونيه سنة 1995 – حسب الثابت بتقرير الإستئناف، بيد أنه لم ينظر بتلك الجلسة، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنة 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابيًا بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة (408) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا ولو كان التقرير من وكيل". إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الإستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الإستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى، سقط حكم القرينة وتعين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند إليها في إستئنافه على ما نصت عليه المادة (411) من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الأول من يوليو سنة 1995 برفض إستئناف الطاعن وتأييده الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من أنها غير تلك التي كانت محددة في تقرير الإستئناف فإن الحكم يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 17894 لسنة 65 ق – جلسة 14/10/2002)
كما أن إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في إستلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها. عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها . سقوط حقه في التمسك بإثباتها عكسها أمام محكمة النقض.
فالقاعدة :
أنه من المقرر قانونًا أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وكانت المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة "فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي، إما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيًا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونًا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه، ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الإستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده و التي تفيد علمه بإعلان الحكم، على ما ورد بالطعن، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أما محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقًا وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 29342 لسنة 63 ق – جلسة 18/2/2003)
كما أن واقعة دشت الملف تعد من الأمور التي لا دخل لإرادة لطاعن فيها له أثره في تصديق محكمة النقض أن سبب عدم حضوره جلسة المعارضة الإستئنافية عدم إعلانه بها ويوجب نقض الحكم للبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المعارض لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم. وكان الثابت من كتاب نيابة جنوب القاهرة الصادر منها بتاريخ / / برقم ..... والمقيد برقم وارد محكمة النقض في ذات التاريخ برقم ..... والمرفق صورة ضوئية منه معتمدة بختم شعار الجمهورية الخاص بنيابة النقض الجنائي تحمل عبارة طبق الأصل مدونه بخط المسئول بنيابة النقض الذي قرر بفقد أصله (يتضمن الإفادة بأن الملف الأصلي للقضية رقم ..... سنة ..... جنح ..... المقيدة برقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... المطلوب ضمه لملف الطعن الماثل (تبين من الاطلاع على كشوف الدشت أنه (دشت) ولما كانت واقعة دشت الملف تعد من الأمور التي ليس للطاعن إرادة فيها وحتى لا يضار الطاعن بطعنه لسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة – محكمة النقض – إلا أن تصدقه بقوله إن سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عدم إعلانه بها بما لا يصح معه القضاء فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد خالف صحيح القانون لقيامه على إجراءات باطلة من شانها حرمان الطاعن (المعارض) من إستعمال حقه في الدفاع الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 952 لسنة 64 ق – جلسة 4/6/2003)
التماس إعادة النظر
إن مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة. لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، والمقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيًا على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.
فالقاعدة :
أن المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ..... – وصيرورة هذا الحكم باتًا، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لإرتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل إسم شقيقة – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتًا أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق مجهولة إبان المحكمة في الدعوى المطلوبة إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاءه الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة ..... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي شمال القاهرة بتاريخ ..... من ..... سنة ..... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(الطعن رقم 1267 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
أسباب الاباحة وموانع العقاب
إن الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة (62) عقوبات هي تناول المخدر أو المسكر عن علم وإختيار. لذلك فإن تحدث الحكم عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه المخدر دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه رغم إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه هو قصور يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة (62) من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجان يقهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن ما يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة (62) من قانون العقوبات – التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجبه نقضه.
(الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق – جلسة 5/2/2003)
كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 50587 لسنة 72 ق – جلسة 16/4/2003)
إعلان
إن القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها هو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم ويرتب بطلانه.
فالقاعدة :
أنه من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإذ استأنف الطاعن حددت لنظر إستئنافه جلسة 17 من يونيه سنة 1995 – حسب الثابت بتقرير الإستئناف، بيد أنه لم ينظر بتلك الجلسة، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنة 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابيًا بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة (408) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا ولو كان التقرير من وكيل". إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الإستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الإستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى، سقط حكم القرينة وتعين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند إليها في إستئنافه على ما نصت عليه المادة (411) من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الأول من يوليو سنة 1995 برفض إستئناف الطاعن وتأييده الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من أنها غير تلك التي كانت محددة في تقرير الإستئناف فإن الحكم يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 17894 لسنة 65 ق – جلسة 14/10/2002)
كما أن إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في إستلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها. عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها . سقوط حقه في التمسك بإثباتها عكسها أمام محكمة النقض.
فالقاعدة :
أنه من المقرر قانونًا أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وكانت المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة "فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي، إما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيًا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونًا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه، ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الإستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده و التي تفيد علمه بإعلان الحكم، على ما ورد بالطعن، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أما محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقًا وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 29342 لسنة 63 ق – جلسة 18/2/2003)
كما أن واقعة دشت الملف تعد من الأمور التي لا دخل لإرادة لطاعن فيها له أثره في تصديق محكمة النقض أن سبب عدم حضوره جلسة المعارضة الإستئنافية عدم إعلانه بها ويوجب نقض الحكم للبطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المعارض لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم. وكان الثابت من كتاب نيابة جنوب القاهرة الصادر منها بتاريخ / / برقم ..... والمقيد برقم وارد محكمة النقض في ذات التاريخ برقم ..... والمرفق صورة ضوئية منه معتمدة بختم شعار الجمهورية الخاص بنيابة النقض الجنائي تحمل عبارة طبق الأصل مدونه بخط المسئول بنيابة النقض الذي قرر بفقد أصله (يتضمن الإفادة بأن الملف الأصلي للقضية رقم ..... سنة ..... جنح ..... المقيدة برقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... المطلوب ضمه لملف الطعن الماثل (تبين من الاطلاع على كشوف الدشت أنه (دشت) ولما كانت واقعة دشت الملف تعد من الأمور التي ليس للطاعن إرادة فيها وحتى لا يضار الطاعن بطعنه لسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة – محكمة النقض – إلا أن تصدقه بقوله إن سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عدم إعلانه بها بما لا يصح معه القضاء فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد خالف صحيح القانون لقيامه على إجراءات باطلة من شانها حرمان الطاعن (المعارض) من إستعمال حقه في الدفاع الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 952 لسنة 64 ق – جلسة 4/6/2003)
التماس إعادة النظر
إن مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة. لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، والمقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيًا على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.
فالقاعدة :
أن المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ..... – وصيرورة هذا الحكم باتًا، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لإرتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل إسم شقيقة – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتًا أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق مجهولة إبان المحكمة في الدعوى المطلوبة إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاءه الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة ..... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي شمال القاهرة بتاريخ ..... من ..... سنة ..... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(الطعن رقم 1267 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى المحاكم*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى