قانون منع التعويضات
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
قانون منع التعويضات
قانون منع التعويضات إلتماس ضدّ تعديل قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) من سنة 1952 الذي يسمح لإسرائيل أن لا تدفع تعويضات مقابل تخريب الممتلكات، والأضرار الجسدية التي لحقت بالفلسطينيين، سكان المناطق المحتلة. |
المحكمة العليا تبطل قانوناً عنصرياً سنه الكنيست يمنع الفلسطينيين من تقديم دعوى أضرار ضد قوات الأمن 12.12.2006 إلتماس من شهر سبتمبر أيلول ضد تعديل قانون التعويضات إلتماس 8276/05 عدالة ضد وزير الأمن وأخرين قُدّم الإلتماس على يد عدالة في أيلول 2005 وجمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد، بإسم هذه المؤسسات، وباسم مؤسسة "الحق"، القانون في خدمة الإنسان (الضفة الغربية). المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة)، "بتسيلم" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أطباء من أجل حقوق الإنسان و(شومري مشباط) حماة القانون. طلب الملتمسون من المحكمة الإعلان عن إلغاء التعديلات في قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، والذين يمنع السكان المناطق المحتلة، سكان "دولة العدو" ونشيطين أو أعضاء في "منظمات إرهابية" الحق في الحصول على تعويضات من دولة إسرائيل، جراء الأضرار التي لحقت بهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وبشكل عام أضرار لحقت بهم في حال لم تكن هناك عمليات عسكرية. |
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى