قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق
قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق
تاريخ: 07/01/2009
الكاتب: المحامي ايلي دورون والمحامي نهاد دلاشه
قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق (سنة 1975) يعطي الحق بتعويض كل شخص اصيب بحادث طرق سواء اكان سائقا او مسافرا او عابر سبيل.
بموجب هذا القانون يتم تعويض كل شخص اصيب بحادث طرق دون التطرق لاسباب الحادث او من كان المتسبب او المسؤول عن الحادث وذلك على عكس دعاوى تعويض اخرى.
بشكل عام قانون التعويضات يعرف حادث الطرق بانه "كل حادث يتعرض له شخص يتسبب له من خلاله ضرر او عجز جسماني نتيجة استعمال مركبه لاهداف المواصلات".
• سائق المركبه والاشخاص المسافرون معه الذين اصيبوا بحادث طرق لهم الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه.
• عابر السبيل الذي تعرض لحادث طرق له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه التي اصابته.
• الشخص المصاب بحادث طرق دون ان تكون هنالك شهادة تامين بالمركبه التي اصابته, له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد "كرنيت" – وهي شركه خاصه اقيمت لهذا الهدف.
• عندما يكون حادث الطرق هو حادث عمل ايضا يجب التوجه لمؤسسة التامين الوطني للحصول على التعويض الملائم في هذه الحالات, ويتم تقليص هذه المبالغ من مبلغ التعويض الذي سيدفع بموجب قانون التعويضات لحوادث الطرق.
عند التعرض لحادث طرق يجب مراعاة عدة امور:
1. اخذ التفاصيل الكامله والملائمه للحادث كتفاصيل المركبات, السائقين, رخصة المركبه, وشهادة التامين.
2. التوجه للمستشفى او لاي صندوق مرضى لتلقي العلاج واخذ التقارير الطبيه اللازمه.
3. اعلام الشرطه بوقوع الحادث بهدف الحصول على تقرير ملائم لشركة التامين.
4. الحصول على اكبر كميه من التقارير الطبيه, الوصولات, التصاريح الطبيه, كي يتم ارفاقها بالدعوى ضد شركة التامين.
5. الامتناع من التعاون مع المحققين المبعوثون من قبل شركة التامين.
6. الحذر من تقادم الدعوى (اي مرور 7 سنوات من يوم الحادث دون تقديم دعوى).
نقابة المحامين في اسرائيل حددت اجر المحامي في هذا النوع من القضايا:
• في حالة انتهاء الملف بمصالحه دون تقديم دعوى للمحكمه : 8% + ضريبة القيمه المضافه.
• في حالة انتهاء الملف بمصالحه بعد تقديم دعوى للمحكمه: 11% + ضريبة القيمه المضافه.
• في حالة انتهاء الملف بعد صدور حكم المحكمه: 13% + ضريبة القيمه المضافه.
تاريخ: 07/01/2009
الكاتب: المحامي ايلي دورون والمحامي نهاد دلاشه
قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق (سنة 1975) يعطي الحق بتعويض كل شخص اصيب بحادث طرق سواء اكان سائقا او مسافرا او عابر سبيل.
بموجب هذا القانون يتم تعويض كل شخص اصيب بحادث طرق دون التطرق لاسباب الحادث او من كان المتسبب او المسؤول عن الحادث وذلك على عكس دعاوى تعويض اخرى.
بشكل عام قانون التعويضات يعرف حادث الطرق بانه "كل حادث يتعرض له شخص يتسبب له من خلاله ضرر او عجز جسماني نتيجة استعمال مركبه لاهداف المواصلات".
• سائق المركبه والاشخاص المسافرون معه الذين اصيبوا بحادث طرق لهم الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه.
• عابر السبيل الذي تعرض لحادث طرق له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه التي اصابته.
• الشخص المصاب بحادث طرق دون ان تكون هنالك شهادة تامين بالمركبه التي اصابته, له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد "كرنيت" – وهي شركه خاصه اقيمت لهذا الهدف.
• عندما يكون حادث الطرق هو حادث عمل ايضا يجب التوجه لمؤسسة التامين الوطني للحصول على التعويض الملائم في هذه الحالات, ويتم تقليص هذه المبالغ من مبلغ التعويض الذي سيدفع بموجب قانون التعويضات لحوادث الطرق.
عند التعرض لحادث طرق يجب مراعاة عدة امور:
1. اخذ التفاصيل الكامله والملائمه للحادث كتفاصيل المركبات, السائقين, رخصة المركبه, وشهادة التامين.
2. التوجه للمستشفى او لاي صندوق مرضى لتلقي العلاج واخذ التقارير الطبيه اللازمه.
3. اعلام الشرطه بوقوع الحادث بهدف الحصول على تقرير ملائم لشركة التامين.
4. الحصول على اكبر كميه من التقارير الطبيه, الوصولات, التصاريح الطبيه, كي يتم ارفاقها بالدعوى ضد شركة التامين.
5. الامتناع من التعاون مع المحققين المبعوثون من قبل شركة التامين.
6. الحذر من تقادم الدعوى (اي مرور 7 سنوات من يوم الحادث دون تقديم دعوى).
نقابة المحامين في اسرائيل حددت اجر المحامي في هذا النوع من القضايا:
• في حالة انتهاء الملف بمصالحه دون تقديم دعوى للمحكمه : 8% + ضريبة القيمه المضافه.
• في حالة انتهاء الملف بمصالحه بعد تقديم دعوى للمحكمه: 11% + ضريبة القيمه المضافه.
• في حالة انتهاء الملف بعد صدور حكم المحكمه: 13% + ضريبة القيمه المضافه.
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الدعاوى المستعجله*·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: منتدى قانون التعويضات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى