قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق

اذهب الى الأسفل

قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق Empty قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 7 سبتمبر 2009 - 20:39

قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق

تاريخ: 07/01/2009
الكاتب: المحامي ايلي دورون والمحامي نهاد دلاشه
قانون التعويضات للمصابين بحوادث الطرق (سنة 1975) يعطي الحق بتعويض كل شخص اصيب بحادث طرق سواء اكان سائقا او مسافرا او عابر سبيل.

بموجب هذا القانون يتم تعويض كل شخص اصيب بحادث طرق دون التطرق لاسباب الحادث او من كان المتسبب او المسؤول عن الحادث وذلك على عكس دعاوى تعويض اخرى.

بشكل عام قانون التعويضات يعرف حادث الطرق بانه "كل حادث يتعرض له شخص يتسبب له من خلاله ضرر او عجز جسماني نتيجة استعمال مركبه لاهداف المواصلات".

• سائق المركبه والاشخاص المسافرون معه الذين اصيبوا بحادث طرق لهم الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه.

• عابر السبيل الذي تعرض لحادث طرق له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد شركة التامين التي قامت بتامين المركبه التي اصابته.

• الشخص المصاب بحادث طرق دون ان تكون هنالك شهادة تامين بالمركبه التي اصابته, له الحق بتقديم دعوى قضائيه ضد "كرنيت" – وهي شركه خاصه اقيمت لهذا الهدف.

• عندما يكون حادث الطرق هو حادث عمل ايضا يجب التوجه لمؤسسة التامين الوطني للحصول على التعويض الملائم في هذه الحالات, ويتم تقليص هذه المبالغ من مبلغ التعويض الذي سيدفع بموجب قانون التعويضات لحوادث الطرق.

عند التعرض لحادث طرق يجب مراعاة عدة امور:
1. اخذ التفاصيل الكامله والملائمه للحادث كتفاصيل المركبات, السائقين, رخصة المركبه, وشهادة التامين.
2. التوجه للمستشفى او لاي صندوق مرضى لتلقي العلاج واخذ التقارير الطبيه اللازمه.
3. اعلام الشرطه بوقوع الحادث بهدف الحصول على تقرير ملائم لشركة التامين.
4. الحصول على اكبر كميه من التقارير الطبيه, الوصولات, التصاريح الطبيه, كي يتم ارفاقها بالدعوى ضد شركة التامين.
5. الامتناع من التعاون مع المحققين المبعوثون من قبل شركة التامين.
6. الحذر من تقادم الدعوى (اي مرور 7 سنوات من يوم الحادث دون تقديم دعوى).

نقابة المحامين في اسرائيل حددت اجر المحامي في هذا النوع من القضايا:
• في حالة انتهاء الملف بمصالحه دون تقديم دعوى للمحكمه : 8% + ضريبة القيمه المضافه.
• في حالة انتهاء الملف بمصالحه بعد تقديم دعوى للمحكمه: 11% + ضريبة القيمه المضافه.
• في حالة انتهاء الملف بعد صدور حكم المحكمه: 13% + ضريبة القيمه المضافه.
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 40
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى