العقوبات التبعية
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام(الجنح )
صفحة 1 من اصل 1
العقوبات التبعية
لقسم الثانى –العقوبات التبعية
مادة 24:- العقوبات البعية هى:
اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
ثانيا :العزل من الوظائف الاميرية.
ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
مادة 25:-
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:
اولا:القبول في اى خدمة في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة.
ثانيا :التحلى برتبة او نشان .
ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامتة .
ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف في اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .
خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا في احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا في العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .
مادة 26 :–
العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا في وظيفتة وقت صدور الحكم علية او غير امل فيها لا يجوز تعينة في وطيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز ان تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .
مادة 27 :- كل موظف ارتكب جناية مما نص علية في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالافة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها علية .
مادة 28 :–
كل من يحكم علية بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبتة حت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .
مادة 29:-
يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم علية بجميع الاحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.
مادة 30:- يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى استعملت او التى من سانها ان تستعمل فيها وهذا كلة بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية .
واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتة وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تللك الاشياء ملكا للمتهم .
مادة31:- يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
القسم الثالث- تعدد العقوبات
مادة 32 :- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .
مادة 33 :- تتعدد العقوبات المقررة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
مادة 34 (1) :–
مادة 24:- العقوبات البعية هى:
اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
ثانيا :العزل من الوظائف الاميرية.
ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
مادة 25:-
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:
اولا:القبول في اى خدمة في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة.
ثانيا :التحلى برتبة او نشان .
ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامتة .
ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف في اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .
خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا في احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا في العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .
مادة 26 :–
العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا في وظيفتة وقت صدور الحكم علية او غير امل فيها لا يجوز تعينة في وطيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز ان تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .
مادة 27 :- كل موظف ارتكب جناية مما نص علية في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالافة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها علية .
مادة 28 :–
كل من يحكم علية بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبتة حت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .
مادة 29:-
يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم علية بجميع الاحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.
مادة 30:- يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى استعملت او التى من سانها ان تستعمل فيها وهذا كلة بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية .
واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتة وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تللك الاشياء ملكا للمتهم .
مادة31:- يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
القسم الثالث- تعدد العقوبات
مادة 32 :- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .
مادة 33 :- تتعدد العقوبات المقررة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
مادة 34 (1) :–
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام(الجنح )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى