تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام(الجنح )
صفحة 1 من اصل 1
تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها
ا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها
على الترتب الاتى
اولا : السجن المؤبد ثانيا: السجن المشدد
ثالثا : السجن رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا: الحبس البسيط
مادة 35 :- تجب عقوب الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36 :-
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان لاتزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وان لاتزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .
مادة 37 :- تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38 :- تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لايجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنوات
الباب الرابع:اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة
مادة 39 :- يعد فاعلا للجريمة:
اولا : من يرتكبها وحدة او مع غيرة .
ثانيا ك من يدخل في ارتكابها اذاكانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .
ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها إلى غيرة منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمة بها .
مادة 40 :–
يعد شريكا في الجريمة :
اولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا :من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اى شىء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .
مادة 41 :- من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها الا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
اولا : لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال .
ثانيا كاذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها او كيفية علمة بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها كقصد الشريك منها او علمة بها .
مادة 42 :–
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الاسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43 :- من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت .
مادة 44 :- اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفرادة خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين في الالزام بها مالم ينص في الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا (4) :- كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذة الجريمة .
الباب الخامس :الشروع
مادة 45 :- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها .
ولايعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضرية لذلك .
بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام .
بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة.
بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .
مادة47 :–
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس : الاتفاقات الجنائية
مادة 48 :-
حكم بعدم دستورية هذة المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية (دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونية سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الاول سنة 1411 هـ .
الباب السابع : العود
مادة 49 :- يعتبر عائدا:
اولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة او أكثر وثبت انة ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
ثالثا :من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مماثلة في العود .
وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50 :- يجوز للقاضى في حال العود المنصوص عنة في المادة السابقة بان يحكم بالحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لايجوز في حال من الاحوال ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة .
مادة 51 :–
اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين ميدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة اواكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في هذة الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكمعليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق احكام المادة السابقة .
مادة 52 :–
اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، ان تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضية ، ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامة على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعة احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع في المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 :–
اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها في المادة السابقة إلى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع في هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54 :–
للقاضى ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او أكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم علية بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن : تعليق تنفيذ الاحكام على شرط
مادة 55 :–
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التفيذ .
ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 :–
يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .
ويجوز الغاؤه :
1- اذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .
2- اذا ظهر في خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
مادة 57 :–
يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التى بنى عليه الالغاء قد حكم بها ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58 :–
يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .
مادة 59 :–
اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بالغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن .
الباب التاسع:اسباب الاباحة وموانع العقاب
مادة 60 :–
لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 :–
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى .
مادة 62 :–
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عملة وقت ارتكاب الفعل :
اما لجنون او عاهة في العقل .
واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .
مادة 63 :–
لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى في الحوال الاتية :
اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .
ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة .
الباب العاشر المجرمون الاحداث
المواد من 64 حتى 73 الغيت
المواد من 64 حتى 73 . الغيت .
الباب الحادى عشر : العفو عن العقوبة والعفو الشامل
مادة 74 :–
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص في امر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 :–
اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .
واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله اذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 :–
العفو الشامل يمنع او يوقف السير في اجراءات الدعزى او يمحو حكم الادانة ز
ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .
على الترتب الاتى
اولا : السجن المؤبد ثانيا: السجن المشدد
ثالثا : السجن رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا: الحبس البسيط
مادة 35 :- تجب عقوب الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36 :-
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان لاتزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وان لاتزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .
مادة 37 :- تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38 :- تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لايجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنوات
الباب الرابع:اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة
مادة 39 :- يعد فاعلا للجريمة:
اولا : من يرتكبها وحدة او مع غيرة .
ثانيا ك من يدخل في ارتكابها اذاكانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .
ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها إلى غيرة منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمة بها .
مادة 40 :–
يعد شريكا في الجريمة :
اولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا :من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اى شىء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .
مادة 41 :- من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها الا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
اولا : لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال .
ثانيا كاذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها او كيفية علمة بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها كقصد الشريك منها او علمة بها .
مادة 42 :–
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الاسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43 :- من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت .
مادة 44 :- اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفرادة خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين في الالزام بها مالم ينص في الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا (4) :- كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذة الجريمة .
الباب الخامس :الشروع
مادة 45 :- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها .
ولايعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضرية لذلك .
بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام .
بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة.
بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .
مادة47 :–
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس : الاتفاقات الجنائية
مادة 48 :-
حكم بعدم دستورية هذة المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية (دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونية سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الاول سنة 1411 هـ .
الباب السابع : العود
مادة 49 :- يعتبر عائدا:
اولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة او أكثر وثبت انة ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
ثالثا :من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مماثلة في العود .
وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50 :- يجوز للقاضى في حال العود المنصوص عنة في المادة السابقة بان يحكم بالحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لايجوز في حال من الاحوال ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة .
مادة 51 :–
اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين ميدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة اواكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في هذة الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكمعليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق احكام المادة السابقة .
مادة 52 :–
اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، ان تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضية ، ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامة على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعة احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع في المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 :–
اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها في المادة السابقة إلى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع في هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54 :–
للقاضى ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او أكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم علية بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن : تعليق تنفيذ الاحكام على شرط
مادة 55 :–
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التفيذ .
ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 :–
يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .
ويجوز الغاؤه :
1- اذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .
2- اذا ظهر في خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
مادة 57 :–
يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التى بنى عليه الالغاء قد حكم بها ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58 :–
يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .
مادة 59 :–
اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بالغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن .
الباب التاسع:اسباب الاباحة وموانع العقاب
مادة 60 :–
لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 :–
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى .
مادة 62 :–
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عملة وقت ارتكاب الفعل :
اما لجنون او عاهة في العقل .
واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .
مادة 63 :–
لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى في الحوال الاتية :
اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .
ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة .
الباب العاشر المجرمون الاحداث
المواد من 64 حتى 73 الغيت
المواد من 64 حتى 73 . الغيت .
الباب الحادى عشر : العفو عن العقوبة والعفو الشامل
مادة 74 :–
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص في امر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 :–
اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .
واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله اذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 :–
العفو الشامل يمنع او يوقف السير في اجراءات الدعزى او يمحو حكم الادانة ز
ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام(الجنح )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى