قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار رقم (137) – 10 إبريل سنة 1930،

اذهب الى الأسفل

قرار رقم (137) – 10 إبريل سنة 1930، Empty قرار رقم (137) – 10 إبريل سنة 1930،

مُساهمة من طرف محمد الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 0:08


(12)
قرار رقم (137) – 10 إبريل سنة 1930،
المواد المخدرة، مصادرة السيارات، التي استُعملت في نقل المواد المخدرة
تنص المادة (45) من القانون رقم (21) لسنة 1928 الخاص بالمخدرات على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وكذلك الأدوات التي تضبط بالمحلات التي ارتُكبت فيها جريمة معاقب عليها بمقتضى هذا القانون وتكون قد استُعملت في ارتكابها، وقد وردت هذه المادة بعد المادة (43) التي تنص على الحكم بإغلاق الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة في أحوال معينة وبعد المادة (44) التي تنص على الحكم بإغلاق المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أي حانوت (دكان) أو محل آخر يدخله الجمهور إذا حصل فيه بيع أو تسليم جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو السماح بتعاطيها أو استعمالها أو إذا وجدت فيه كميات من هذه الجواهر بالمخالفة لنصوص هذا القانون مما يستفاد منه أن المادة (45) إنما تشير إلى الأدوات التي تُضبط في محلات من قبيل المنوه عنها في المادتين (43) و(44) وهي الصيدليات والمحلات المرخص لها بالاتجار بالجواهر المخدرة والمحلات العمومية وبيوت العاهرات والحوانيت وغيرها من المحلات التي يدخلها الجمهور، فلا تنطبق هذه المادة على العربات أو السيارات التي تستعمل في نقل المواد المخدرة، ولكن المادة (30) من قانون العقوبات تنص على أنه (يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استُعملت أو من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية... إلخ) وعبارة (الآلات التي استُعملت أو من شأنها أن تُستعمل في الجريمة) تشمل العربات أو السيارات التي استُعملت في نقل الأشياء الممنوعة فإن هذه العربات أو السيارات ما هي إلا آلات تُستعمل في الجريمة ويجوز الحكم بمصادرتها عند ضبطها.
وهذا التفسير مطابق لرأي مسيو جرانمولان إذ يقول إن الأشياء القابلة للمصادرة بمقتضى القانون هي:
1 - الأشياء المتحصلة من الجريمة أي الأشياء أو المبالغ التي انتخبتها الجريمة كالأشياء المهربة أو النقود المزيفة أو المغشوشة.
2 - آلات الجريمةLes Instruments de I'infraction أي الآلات التي استُعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل في ارتكابها كالأسلحة التي استُعملت في القتل وأدوات الفتح والكسر التي كانت مع السارق والمراكب والعربات والدواب التي استُخدمت في نقل الحشيش والبضائع التي صار وضعها حوله لإخفائه وتسهيل إدخاله (شرح قانون العقوبات تأليف المسيو جرانمولان الجزء الأول صفحة (240) نبذة 417 - ويراجع بهذا المعنى أيضًا شرح قانون العقوبات القسم العام تأليف محمد كامل مرسي بك صفحة (339) نبذة 420).
ينتج مما تقدم أنه يجوز للقاضي بمقتضى نص المادة (30) عقوبات مصادرة العربات أو السيارات المضبوطة التي تكون استُعملت في نقل المواد المخدرة إذ هو نص عام ينطبق في جميع الجنايات والجنح.
ويلاحظ أن المادة (30) عقوبات جعلت مصادرة مثل هذه الأشياء اختيارية للقاضي ويلاحظ أيضًا أنها أشارت إلى أن المصادرة لا يجوز أن تخل بحقوق الغير الحسن النية، ويوجد نص في دكريتو الحشيش الصادر في 10 مارس سنة 1884 يقضي بمصادرة الصنادل والعربات والحيوانات والآلات والأدوات التي تُستخدم لنقل الحشيش وكذلك البضائع التي يصير وضعها حوله لإخفائه وتسهيل إدخاله (المادة (4) من الدكريتو المذكور) وهو نص يجعل مصادرة هذه الأشياء واجبة، ولكن المادة (49) من القانون رقم (21) لسنة 1928 الخاص بالمخدرات تقضي بإلغاء كل نص في أي قانون أو لائحة عمومية يقرر عقوبة مغايرة للعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون مما يفيد إلغاء العقوبات المنصوص عليها في دكريتو الحشيش بالنسبة لإحراز هذا الجوهر المخدر، فلم يبقَ إلا العمل بأحكام المادة (30) عقوبات فيما يقصر عنه نص المادة (45) من القانون رقم (21) لسنة 1928.
وبناءً عليه ترى اللجنة لفت حضرات أعضاء النيابة إلى طلب تطبيق المادة (45) من قانون المخدرات لمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والأدوات التي تضبط بالمحلات التي ارتُكبت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون كالموازين والجوزة وما شاكل ذلك وتطبيق المادة (30ع) لمصادرة الأدوات التي تُضبط خارج هذه المحلات وتكون قد استُعملت أو من شأنها أن تُستعمل في ارتكاب الجرائم المذكورة ويدخل فيها العربات والسيارات.

محمد
محمد

عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى