قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحكام الواجبة التنفيذ

اذهب الى الأسفل

الأحكام الواجبة التنفيذ Empty الأحكام الواجبة التنفيذ

مُساهمة من طرف محمد الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 0:12

الباب الثاني الأحكام الواجبة التنفيذ


مادة (318)
لا يجوز توقيع العقوبات أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون لأية جريمة أو مخالفة إلا بمقتضى حكم أو أمر جنائي صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة (319)
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (320)
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
مادة (321)
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة (322)
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة في جناية أو بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في دولة البحرين.
وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتاً.
مادة (323)
تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة السجن أو الحبس إذا نفذا طبقاً للمادة السابقة.
مادة (324)
في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاسـتئناف بالمادة ( 294 ) وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.
مادة (325)
يفرج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبير غير سالب للحرية أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (326)
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ( 288 ).
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
مادة (327)
للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في دولة البحرين أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها
محمد
محمد

عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى