تنفيذ عقوبة الإعدام
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
تنفيذ عقوبة الإعدام
الباب الثالث تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (328)
متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل.
ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.
مادة (329)
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة (330)
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن مكان التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك.
مادة (331)
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجن يتضمن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 328 ).
مادة (332)
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ السجن. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفـاة وساعة حصولها.
مادة (333)
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة (334)
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها.
مادة (335)
تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.
مادة (328)
متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل.
ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.
مادة (329)
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة (330)
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن مكان التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك.
مادة (331)
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجن يتضمن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 328 ).
مادة (332)
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ السجن. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفـاة وساعة حصولها.
مادة (333)
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة (334)
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها.
مادة (335)
تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى