قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

اذهب الى الأسفل

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية Empty تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مُساهمة من طرف محمد الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 0:14

الباب الرابع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية


مادة (336)
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة (337)
لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمادة (371) وما بعدها.
مادة (338)
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة (339)
إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة (340)
تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة (341)
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
مادة (342)
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
مادة (343)
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي أربعون يوماً على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ عليها وظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة (344)
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة (345)
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويودع في مأوى علاجي وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (346)
إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في دولة البحرين.
مادة (347)
لقاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة ، وله أن يطلب منه تقديم الكفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، وله أيضاً أن يشترط لتأجيل التنفيذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة (348)
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
محمد
محمد

عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى