الإفراج تحت شرط
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
الإفراج تحت شرط
الباب الخامس الإفراج تحت شرط
مادة (349)
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر.
وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمـة الجنائية وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة (350)
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية ، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية بمجرد صدوره.
مادة (351)
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
مادة (352)
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.
مادة (353)
يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.
مادة (354)
يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية يعاقب عليها بالحبس ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وتبين في الطلب الأسباب المبررة له.
وللنيابة العامة إذا رأت إلغاء الإفراج أن تأمر بالقبض علي المحكوم عليه وحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام على أن يعرض طلب الإلغاء على قاضي تنفيذ العقاب خلال هذه المدة ليصدر أمره في شأنه.
وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة (355)
إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائياً.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
مادة (356)
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بهـا.
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
مادة (349)
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر.
وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمـة الجنائية وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة (350)
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية ، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية بمجرد صدوره.
مادة (351)
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
مادة (352)
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.
مادة (353)
يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.
مادة (354)
يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية يعاقب عليها بالحبس ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وتبين في الطلب الأسباب المبررة له.
وللنيابة العامة إذا رأت إلغاء الإفراج أن تأمر بالقبض علي المحكوم عليه وحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام على أن يعرض طلب الإلغاء على قاضي تنفيذ العقاب خلال هذه المدة ليصدر أمره في شأنه.
وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة (355)
إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائياً.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
مادة (356)
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بهـا.
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى