قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تنفيذ المبالغ المحكوم بها

اذهب الى الأسفل

تنفيذ المبالغ المحكوم بها Empty تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مُساهمة من طرف محمد الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 0:17

الباب السادس تنفيذ المبالغ المحكوم بها


مادة (357)
عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة (358)
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو الطرق المقررة قانونا لذلك.
مادة (359)
إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة يصدر قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بالإكراه البــدني وفقاً للأحكام المقررة في المواد (363) وما بعدها.
مادة (360)
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما تحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
أ-المصاريف المستحقة للدولة.
ب- المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ج- الغرامة وما تستحقه الدولة من الرد والتعويض.
مادة (361)
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أيام الحبس المذكور ، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.
مادة (362)
لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين ، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك.
محمد
محمد

عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى