قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإكراه البدني

اذهب الى الأسفل

الإكراه البدني Empty الإكراه البدني

مُساهمة من طرف محمد الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 0:18

الباب السابع الإكراه البدني


مادة (363)
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.
ومع ذلك ففي المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.
وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.
مادة (364)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مـع وقف التنفيذ.
مادة (365)
تسري أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 )من هذا القانون فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة (366)
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على سنة للغرامات وسنة للمصاريف ومـا يجب رده والتضمينات.
مادة (367)
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
مادة (368)
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.
ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه طبقاً للمادة (357) وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة (369)
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة (370)
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتضمينات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.
مادة (371)
للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاض تنفيذ العقاب قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة (372)
يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة (373)
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (371) ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عنه أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد له عمل يكون من ورائه فائدة.
مادة (374)
يستنزل من المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتضمينات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.
محمد
محمد

عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى