تنفيذ التدابير الاحترازية
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
تنفيذ التدابير الاحترازية
الباب الثامن تنفيذ التدابير الاحترازية
مادة (375)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.
ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 345 ).
وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 ).
مادة (376)
لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أية عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (375)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.
ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 345 ).
وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 ).
مادة (376)
لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أية عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى