اشكالات التنفيذ
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
اشكالات التنفيذ
الباب التاسع اشكالات التنفيذ
مادة (377)
يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من اشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
مادة (378)
يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب ، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة سائر الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام جاز التقرير به أمام مأمور السجن الذييجري التنفيذ فيه ، وعليه رفعه فوراً إلى قاضي تنفيذ العقاب ليحدد اليوم الذي ينظر فيه وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
مادة (379)
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام. وفي غير ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
مادة (380)
يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقـاضي أن يجري التحقيقات التي يرى لزومها. ويحكم القاضي في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
ويجب عند القضاء بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو برفضه الحكم على المستشكل بغرامة لا تجاوز مائة دينار ما لم يكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علية بالإعدام.
مادة (381)
يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
ويكون اسـتئنافه بتقرير في قسم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.
مادة (382)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (377)
يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من اشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
مادة (378)
يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب ، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة سائر الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام جاز التقرير به أمام مأمور السجن الذييجري التنفيذ فيه ، وعليه رفعه فوراً إلى قاضي تنفيذ العقاب ليحدد اليوم الذي ينظر فيه وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
مادة (379)
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام. وفي غير ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
مادة (380)
يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقـاضي أن يجري التحقيقات التي يرى لزومها. ويحكم القاضي في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
ويجب عند القضاء بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو برفضه الحكم على المستشكل بغرامة لا تجاوز مائة دينار ما لم يكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علية بالإعدام.
مادة (381)
يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
ويكون اسـتئنافه بتقرير في قسم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.
مادة (382)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى