رد الاعتبار
5 مشترك
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
رد الاعتبار
الباب الحادي عشر رد الاعتبار
مادة (390)
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، بناء على طلبه ، ويصدر الحكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب.
مادة (391)
يجب لرد الاعتبار :
أـ أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ب ـ أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة أربعة سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة (392)
إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي المدة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
مادة (393)
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف ، ولقاضي تنفيذ العقاب أن يتجاوز عن ذلك إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت ثلاث سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء يعين قاضي تنفيذ العقاب الحصة التي يجب عليه دفعها.
مادة (394)
في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
مادة (395)
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة (396)
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها وترفق بالطلب :
أ -صورة الحكم الصادر على الطالب.
ب -صحيفة أسبقيات الطالب.
ج -تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
مادة (397)
ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما يراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
مادة (398)
متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب إذا رأى أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة (399)
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
مادة (400)
إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة.
أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة (401)
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ العقاب قد علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة.
مادة (402)
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات :
أـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة عشر سنوات.
ب ـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة ثمان سنوات.
مادة (403)
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل حكم منها الشروط الواجبة لرد الاعتبار بحسب الأحـوال ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة (404)
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة (405)
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات
مادة (390)
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، بناء على طلبه ، ويصدر الحكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب.
مادة (391)
يجب لرد الاعتبار :
أـ أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ب ـ أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة أربعة سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة (392)
إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي المدة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
مادة (393)
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف ، ولقاضي تنفيذ العقاب أن يتجاوز عن ذلك إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت ثلاث سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء يعين قاضي تنفيذ العقاب الحصة التي يجب عليه دفعها.
مادة (394)
في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
مادة (395)
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة (396)
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها وترفق بالطلب :
أ -صورة الحكم الصادر على الطالب.
ب -صحيفة أسبقيات الطالب.
ج -تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
مادة (397)
ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما يراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
مادة (398)
متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب إذا رأى أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة (399)
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
مادة (400)
إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة.
أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة (401)
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ العقاب قد علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة.
مادة (402)
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات :
أـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة عشر سنوات.
ب ـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة ثمان سنوات.
مادة (403)
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل حكم منها الشروط الواجبة لرد الاعتبار بحسب الأحـوال ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة (404)
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة (405)
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
رد: رد الاعتبار
الاخ محمد اسعدني وجوود الموضوع الرئاع والمفيد
مشكووووووور على موضوعك ونتمنى المزيد
تقبل مروري
مشكووووووور على موضوعك ونتمنى المزيد
تقبل مروري
بيتر المشاكس- عدد الرسائل : 3
رقم العضويه : 504
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
رد: رد الاعتبار
شكرااااااااااااا ليك
heroo- عدد الرسائل : 104
رقم العضويه : 869
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
رد: رد الاعتبار
شكراااااااااا ليك
جمعه علام- عدد الرسائل : 21
العمل/الدراسه : صاحب شركه
رقم العضويه : 875
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/07/2011
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ على الرجال (مؤقت - مؤبد)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى