قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
اهلا بيك منورنا سجل معنا فهنا ماتريد
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

في الحقوق الإنسانية للطفل":

اذهب الى الأسفل

في الحقوق الإنسانية للطفل": Empty في الحقوق الإنسانية للطفل":

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 9 سبتمبر 2009 - 19:32

الباب الثالث، وعنوانه: "في الحقوق الإنسانية للطفل":
أورد المشروع في فصله الأوّل من هذا الباب أحكام الجنسية بالنسبة إلى الطفل، بصياغةٍ تعدّل ما هي عليه في المادة (3) من قانون الجنسية، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1972والقانون (34) لعام 1986. وتجسّد هذا التعديل ببناء المادة من فقرتين فحسب، وإلغاء ما عداهما في أصل النصّ المعمول به، لمبرّراتٍ تستدعي هذا الإلغاء.
فبحكم النصّ الراهن، لا يكتسب الأطفال جنسيّة أمّهم السوريّة إذا تزوّجت من أجنبي. لكنّ أطفال الأب السوريّ المتزوج من أجنبيّة يكتسبون جنسيّة أبيهم. وينطوي ذلك على تمييز واضح بين المرأة والرجل مع كلّ ما يترتّب عليه من آثار سلبية على الطفل.
فهذا التمييز يتعارض مع أحكام اتّفاقيّة (مناهضة كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة –سيداو-)،وينعكس بنتائجه على الأطفال. وهو يتنافى من جهةٍ ثانية، مع الأحكام الدستوريّة التالية، نصّاً وروحاً:
- المادّة 25/3: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
- المادّة 43: ينظّم القانون الجنسيّة العربية السوريّة، ويضمن تسهيلات خاصّة للمغتربين العرب السوريّين وأبنائهم، ولمواطني أقطار الوطن العربي.
وفضلاً عن ذلك أيضاً، فإنّ وحدة الجنسيّة لأفراد الأسرة هي من متطلّبات ودعائم التوحيد القانوني لكيانها باعتبار أن: (الأسرة هي خليّة المجتمع الأساسيّة وتحميها الدولة)، وفق نصّ الفقرة الأولى من المادّة /44/ من الدستور.
وبنظرةٍ شمولية على فقرات المادة (3) من قانون الجنسية، يلاحظ أن المرأة السورية لم تحظ بمركز حقوقي عادل فيما يتعلق بجنسية أولادها. فالرجل السوري إذا تزوج من أجنبية، يحظى أولاده بالجنسية العربية السورية. أما إذا تزوجت المرأة السورية من أجنبي،حتى لو كان عربياً، فإن أولادها لا يكتسبون الجنسية العربية السورية.وإذا ماطُلِّقت، أو توفي زوجها، وعادت إلى الوطن، فإن أولادها لا يتمتعون بالجنسية السورية، مع كل ما يرتبه ذلك عليهم من آثار في وطن أمّهم.
في ضوء ما تقدّم، وبغية تسوية هذا الموضوع جاءت صياغة المادّة /83/ من هذا المشروع على النحو التالي:
"يعدّ الطفل عربيّاً سوريّاً حكماًُ إذا:
1- ولد في سوريّة أو خارجها، وكان أحد والديه متمتّعاً بالجنسيّة العربيّة السوريّة.
2- ولد في سوريّة من والدين مجهولين، أو مجهوليّ الجنسيّة، أو لا جنسيّة لهما. ويعدّ اللقيط في سوريّة مولوداً فيها، وفي المكان الذي عثر فيه عليه، ما لم يثبت خلاف ذلك".
ونشير أخيراً إلى أن قانون الجنسية العربية السورية لا يحظر على السوريين ازدواج الجنسية، والهدف من ذلك إبقاء المغتربين منهم على ارتباط بالوطن الأم. وبهذا التعديل، لا نجد مبرّراً لبقيّة فقرات المادّة /3/ في أصل النصّ من قانون الجنسيّة، وبحيث تغدو ملغاة، أخذاً بالاعتبار صيغة الفقرة /1/ آنفاً.
بناء على ذلك فإن اعتماد التعديل المقترح على صيغة الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الجنسية، يتوافق مع النصوص الدستورية ويلغي التمييز غير المبرر، ويصحح الخطأ المتمثل بحرمان الأطفال من جنسية والدتهم. كما أن هذا التعديل سيؤدي إلى إلغاء التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية"مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة ".
وأما عن بقية الأحكام، في الفصول الأخرى من الباب الثالث، ونعني بذلك (حق القيد في سجل الأحوال المدنية – الحق في الرعاية الصحية- الحق في التعليم- الحق في التثقيف والإعلام- الحق في العمل)، تلك الأحكام كانت في مجملها اقتباساً وجمع شتات وتنسيق، من تشريعات متفرقة.
ولكن لم يخل الاقتباس من لمسات صياغيه طفيفة أو ربما تحسينية. ونشير في هذا إلى موضوعات الرعاية الصحية، والحق في التثقيف والإعلام، وضرورة تعميم المكتبات العامة، الثابتة والمتنقلة للوصول بالكتاب إلى قاطني البلدات والقرى من الأطفال وأهلهم.
Admin
Admin
المدير العام

عدد الرسائل : 2395
العمر : 39
العمل/الدراسه : محامي *
رقم العضويه : 1
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

https://loi2arab.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى