الحق فى الحماية والامان
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ الاطفال (الاصلاحية )
صفحة 1 من اصل 1
الحق فى الحماية والامان
الباب الخامس، وعنوانه:" الحق في الحماية والأمان الشخصي للطفل". ضم هذا الباب خمسة فصول هي على التوالي:
1- المسؤولية عن الإهمال التربوي.
2- عقوبات خطف الأطفال أو تسييبهم.
3- الحماية من الاعتداءات الجنسية.
4- الحماية من الاعتداءات الجسدية.
5- مؤيدات الحق بالحماية من الفجور.
ومعظم الأحكام في هذه الفصول مقتبسة في أصلها ومبادئها من قانون العقوبات. ومع ذلك، فقد طرأ على البعض منها تعديلات هامة في المشروع من حيث الصياغة وتشديد عقوبات الحبس والغرامات المالية في جميع حالات الجرائم التي تقع على الأطفال.
فقد أخذ المشروع بالاعتبار خطورة تلك الجرائم بكل أنواعها في الفصول الخمسة آنفة الذكر. ويمكن القول بأن العقوبات التي تضمنتها النصوص قد حُدِّدت بالمستوى الملائم لكل حالة، كعلاجات رادعة. وهي تتناسب مع التطور الذي طرأ على الجرائم ووسائلها وتنظيماتها وأهدافها، للإحاطة بأنواع السلوك الإجرامي ضد الأطفال، وتشديد العقاب. وهذا ما يشكل تعديلاً للعديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات، أو استحداث أحكام جديدة، استيفاء لما تقتضيه حماية الطفل في أفضل مستوياتها، وتلبية لمقتضيات التزاماتنا في الاتفاقيات الدولية.
الباب السادس:" الرعاية البديلة": ضم هذا الباب ثلاثة فصول، تعنى موضوعاتها بالبدائل عن الرعاية الأسرية لدى الأهل.
بيّن الفصل الأوّل في بدايته مجموعة أحكام عامة عن مؤسسات وجهات الرعاية الاجتماعية، ممثلة بالأسر الكافلة والمؤسسات والجمعيات والدور التي تنشأ لغرض رعاية الأطفال ممن تقتضي ظروفهم تلك الرعاية، بما في ذلك التعليم والتأهيل وفق المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين. ويشمل ذلك: الأطفال مجهولي الوالدين أو الأيتام وغيرهم ممن يعانون من ظروف أسرية صعبة توجب الأخذ بيدهم إلى حياة أفضل.
وقد نظم هذا الفصل الأحكام المتعلقة بجهات الرعاية المجتمعية، والتكفل الشخصي كبديل عن التبني،لدى المسلمين. ووضعت أحكام خاصة بالتكفل وأخرى تتعلق بإجرائه لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما صيغت أحكام تنظم عقد التكفل والرعاية وشؤون المتابعة من قبل الجهة التي أبرمت عقد التكفل.
وتضمّن الفصل الثاني الأحكام الخاصة بأبناء الشهداء، وهي في عمومها مقتبسة ومنقولة من التشريع الخاص بها.
ثم تلاه الفصل الثالث المتعلق بالأطفال المعوقين. وقد تضمن الأحكام الخاصة برعايتهم، والعمل على تأهيلهم، وتنظيم كل ما يتصل بشؤونهم واحتياجاتهم كحقوق على الدولة والمجتمع. كما شمل هذا الفصل رعاية الأطفال المعوقين كافة بأحكام تناسب ظروفهم واحتياجاتهم،بالإضافة إلى أحكام خاصة بالأطفال المعوقين ذهنياً أو المصابين بإعاقة مزدوجة أو مركبة. وتعد هذه الأحكام نقلاً مقتبساً ومنسقاً من تشريعاتها النافذة.
الباب السابع: العدالة الإصلاحية للأطفال يعد هذا الباب بفصوله الخمسة إضافة تثري مشروع قانون حقوق الطفل، وتضفي عليه تكامله. فقد كان في الأصل قانوناً مستقلاً موسوماً بمسمى " قانون الأحداث". ورأى فريق العمل أن مكانه الطبيعي موضوعياً وعلمياً هو في خاتمة مشروع "قانون حقوق الطفل" ليستوفي كل أبعاده الموضوعية، ويلبي التزاماتنا بأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الملحقين بها.
ومما لاشك فيه، أن حقوق الأطفال في مجملها، تقتضي لتمامها أن يكون لهم أحكام خاصة وقضاء خاص لمعالجة أخطائهم أو انحرافاتهم السلوكية. ولذلك كان الموقع السياقي والموضوعي لهذه الأحكام أن تأتي أحد أبواب مشروع قانون حقوق الطفل، قبل الباب الختامي بالأحكام العامة التي تضفي عليه تمامه. وبناءً على ذلك جرى تغيير تسميته من (قانون الأحداث) إلى صيغة أكثر دلالة ومعنى،وهيالعدالة الإصلاحية للأطفال). وقد طرأت على أحكامه تعديلات،حيثما وجب. وتكوّن هذا الباب من خمسة فصول على النحو الآتي بيانه:
1- الطفل المعرض للخطر: وهو فصل مُستحدثُ الأحكام يبين ويعالج الحالات التي يواجه الطفل فيها احتمال الانحراف السلوكي.
2- محاكم الأطفال: وهو يبين الأحكام المبدئية المتعلقة بالمحاكم الخاصة بالأطفال، من حيث تكوينها واختصاصاتها. وأهم ما استُحدِثَ في هذا الفصل هو تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة الأطفال، بمعيار المصلحة الفضلى للطفل.
3- الجرائم والتدابير الإصلاحية: وهو يتضمن مجمل الأحكام المتعلقة بجرائم الأطفال. وقد اعتمد قاعدة عدم المساءلة الجزائية للطفل قبل تمام العاشرة. وتأسيساً على ذلك، بيّن المشروع التدابير الإصلاحية التي يمكن للمحكمة أن تأخذ بها، مع مراعاة الهدف الأساس لهذه التدابير، وهو الوصول بالطفل إلى إصلاح وتقويم سلوكه، وتأهيله، لإعادة اندماجه في المجتمع. ومع بعض التعديلات عليها،تعد الأحكام المعتمدة في هذا الفصل مقتبسة من قانون الأحداث، بعد أن اجتمعت آراء فريق إعداد المشروع على معقوليتها ورقيّها وتناسبها مع المعايير الاجتماعية والإنسانية العربية والدولية.
4- أحكام خاصة بالجرائم الجنائية: وتعدّ أحكام هذا الفصل اقتباساً من أصلها في قانون الأحداث، دون إضافة جديدة.
5- أصول المحاكمات في قضايا الأطفال: وتعدّ أحكام هذا الفصل قواعد إجرائية نافذة ومعمولاً بها. وهي الأخرى مقتبسة من مصادرها في قانون الأحداث وغيره.
وهي تراعي فلسفة العدالة الإصلاحية للأطفال وأهدافها الإنسانية كما أنها تشكل في خاتمة المطاف نهجاً سليماً في أصول محاكمة الأطفال مهما كانت القضايا المعروضة أمام القضاء الخاص بهم.
وينتهي المشروع أخيرا، في بابه الثامن بعدد من المواد المتفرقة بعنوان أحكام ختاميّة عامّة.
1- المسؤولية عن الإهمال التربوي.
2- عقوبات خطف الأطفال أو تسييبهم.
3- الحماية من الاعتداءات الجنسية.
4- الحماية من الاعتداءات الجسدية.
5- مؤيدات الحق بالحماية من الفجور.
ومعظم الأحكام في هذه الفصول مقتبسة في أصلها ومبادئها من قانون العقوبات. ومع ذلك، فقد طرأ على البعض منها تعديلات هامة في المشروع من حيث الصياغة وتشديد عقوبات الحبس والغرامات المالية في جميع حالات الجرائم التي تقع على الأطفال.
فقد أخذ المشروع بالاعتبار خطورة تلك الجرائم بكل أنواعها في الفصول الخمسة آنفة الذكر. ويمكن القول بأن العقوبات التي تضمنتها النصوص قد حُدِّدت بالمستوى الملائم لكل حالة، كعلاجات رادعة. وهي تتناسب مع التطور الذي طرأ على الجرائم ووسائلها وتنظيماتها وأهدافها، للإحاطة بأنواع السلوك الإجرامي ضد الأطفال، وتشديد العقاب. وهذا ما يشكل تعديلاً للعديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات، أو استحداث أحكام جديدة، استيفاء لما تقتضيه حماية الطفل في أفضل مستوياتها، وتلبية لمقتضيات التزاماتنا في الاتفاقيات الدولية.
الباب السادس:" الرعاية البديلة": ضم هذا الباب ثلاثة فصول، تعنى موضوعاتها بالبدائل عن الرعاية الأسرية لدى الأهل.
بيّن الفصل الأوّل في بدايته مجموعة أحكام عامة عن مؤسسات وجهات الرعاية الاجتماعية، ممثلة بالأسر الكافلة والمؤسسات والجمعيات والدور التي تنشأ لغرض رعاية الأطفال ممن تقتضي ظروفهم تلك الرعاية، بما في ذلك التعليم والتأهيل وفق المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين. ويشمل ذلك: الأطفال مجهولي الوالدين أو الأيتام وغيرهم ممن يعانون من ظروف أسرية صعبة توجب الأخذ بيدهم إلى حياة أفضل.
وقد نظم هذا الفصل الأحكام المتعلقة بجهات الرعاية المجتمعية، والتكفل الشخصي كبديل عن التبني،لدى المسلمين. ووضعت أحكام خاصة بالتكفل وأخرى تتعلق بإجرائه لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما صيغت أحكام تنظم عقد التكفل والرعاية وشؤون المتابعة من قبل الجهة التي أبرمت عقد التكفل.
وتضمّن الفصل الثاني الأحكام الخاصة بأبناء الشهداء، وهي في عمومها مقتبسة ومنقولة من التشريع الخاص بها.
ثم تلاه الفصل الثالث المتعلق بالأطفال المعوقين. وقد تضمن الأحكام الخاصة برعايتهم، والعمل على تأهيلهم، وتنظيم كل ما يتصل بشؤونهم واحتياجاتهم كحقوق على الدولة والمجتمع. كما شمل هذا الفصل رعاية الأطفال المعوقين كافة بأحكام تناسب ظروفهم واحتياجاتهم،بالإضافة إلى أحكام خاصة بالأطفال المعوقين ذهنياً أو المصابين بإعاقة مزدوجة أو مركبة. وتعد هذه الأحكام نقلاً مقتبساً ومنسقاً من تشريعاتها النافذة.
الباب السابع: العدالة الإصلاحية للأطفال يعد هذا الباب بفصوله الخمسة إضافة تثري مشروع قانون حقوق الطفل، وتضفي عليه تكامله. فقد كان في الأصل قانوناً مستقلاً موسوماً بمسمى " قانون الأحداث". ورأى فريق العمل أن مكانه الطبيعي موضوعياً وعلمياً هو في خاتمة مشروع "قانون حقوق الطفل" ليستوفي كل أبعاده الموضوعية، ويلبي التزاماتنا بأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الملحقين بها.
ومما لاشك فيه، أن حقوق الأطفال في مجملها، تقتضي لتمامها أن يكون لهم أحكام خاصة وقضاء خاص لمعالجة أخطائهم أو انحرافاتهم السلوكية. ولذلك كان الموقع السياقي والموضوعي لهذه الأحكام أن تأتي أحد أبواب مشروع قانون حقوق الطفل، قبل الباب الختامي بالأحكام العامة التي تضفي عليه تمامه. وبناءً على ذلك جرى تغيير تسميته من (قانون الأحداث) إلى صيغة أكثر دلالة ومعنى،وهيالعدالة الإصلاحية للأطفال). وقد طرأت على أحكامه تعديلات،حيثما وجب. وتكوّن هذا الباب من خمسة فصول على النحو الآتي بيانه:
1- الطفل المعرض للخطر: وهو فصل مُستحدثُ الأحكام يبين ويعالج الحالات التي يواجه الطفل فيها احتمال الانحراف السلوكي.
2- محاكم الأطفال: وهو يبين الأحكام المبدئية المتعلقة بالمحاكم الخاصة بالأطفال، من حيث تكوينها واختصاصاتها. وأهم ما استُحدِثَ في هذا الفصل هو تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة الأطفال، بمعيار المصلحة الفضلى للطفل.
3- الجرائم والتدابير الإصلاحية: وهو يتضمن مجمل الأحكام المتعلقة بجرائم الأطفال. وقد اعتمد قاعدة عدم المساءلة الجزائية للطفل قبل تمام العاشرة. وتأسيساً على ذلك، بيّن المشروع التدابير الإصلاحية التي يمكن للمحكمة أن تأخذ بها، مع مراعاة الهدف الأساس لهذه التدابير، وهو الوصول بالطفل إلى إصلاح وتقويم سلوكه، وتأهيله، لإعادة اندماجه في المجتمع. ومع بعض التعديلات عليها،تعد الأحكام المعتمدة في هذا الفصل مقتبسة من قانون الأحداث، بعد أن اجتمعت آراء فريق إعداد المشروع على معقوليتها ورقيّها وتناسبها مع المعايير الاجتماعية والإنسانية العربية والدولية.
4- أحكام خاصة بالجرائم الجنائية: وتعدّ أحكام هذا الفصل اقتباساً من أصلها في قانون الأحداث، دون إضافة جديدة.
5- أصول المحاكمات في قضايا الأطفال: وتعدّ أحكام هذا الفصل قواعد إجرائية نافذة ومعمولاً بها. وهي الأخرى مقتبسة من مصادرها في قانون الأحداث وغيره.
وهي تراعي فلسفة العدالة الإصلاحية للأطفال وأهدافها الإنسانية كما أنها تشكل في خاتمة المطاف نهجاً سليماً في أصول محاكمة الأطفال مهما كانت القضايا المعروضة أمام القضاء الخاص بهم.
وينتهي المشروع أخيرا، في بابه الثامن بعدد من المواد المتفرقة بعنوان أحكام ختاميّة عامّة.
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى تنفيذ الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: التنفيذ الاطفال (الاصلاحية )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى