القتل وعقوباته
2 مشترك
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام الجنايات
صفحة 1 من اصل 1
القتل وعقوباته
القتل على ثلاثة أضرُب: عَمْد مَحْض، وخَطَأ مَحْض، وعَمْد خَطَأ.
فالعمد المحض هو: أن يَعْمِدَ إلى ضَربِه بما يقتُل غالبا ويَقصِدَ قتلَهُ بذلك، فيجب القَوَدُ عليه، فإن عفا عنه وجبت دِيَةٌ مُغَلَّظَة، حَالَّةٌ في مال القاتل.
والخطأ المحض : أن يرمِيَ إلى شيء فيصيبَ رجلا فيقتُلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب عليه دِيَةٌ مُخَفَّفَة على العاقِلَة مُؤَجَّلَةٌ في ثلاث سنين.
وعمد الخطأ: أن يَقصِدَ ضربه بما لا يقتُلُ غالبا فيموت، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مُغَلَظَة على العاقِلَة، مُؤَجَّلَة في ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القِصَاص أربعة:
أن يكونَ القاتل بالغا عاقلا.
وأن لا يكونَ والدا للمقتول.
وأن لا يكونَ المقتول أنقَصُ من القاتل بكُفْر أو رِقّ.
وتُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحد.
وكل شخصين جرى القصَاص بينهما في النَّفْس يجري بينهما في الأطراف.
وشرائط وجوب القِصَاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاصِّ - اليمنى باليُمنى واليُسرى باليُسرى- ، وأن لا يكون بأحد الطَّرَفَين شَلَل.
وكل عُضْو أُخِذَ من مِفْصَل ففيه القِصَاص.
ولا قِصَاص في الجُرُوح إلا في المُوضِحَة.
فصل:والدِّيَة على ضَربين: مُغَلَّظَة ومُخَفَّفَة.
فالمُغَلَّظَة: مائة من الإبل - ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها-.
والمُخَفَّفَة: مائة من الإبل - عِشرون حِقَّة، وعِشرون جَذَعَة، وعِشرون بنتَ لَبُون، وعِشرون ابنَ لَبُون ،وعِشرون بنتَ مَخَاض. فإن عَدِمَت الإبل انتُقِلَ إلى قيمتها.
وقيل: يُنتَقَل إلى ألف دينار، أو اثنيْ عشر ألف درهم ،وإن غُلِّظَت زِيدَ عليها الثُّلُث.
وتُغَلَّظُ دِيَةُ الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قَتَل في الحَرَم، أو قَتَلَ في الأشهر الحُرُم، أو قَتَلَ ذا رَحِم مَحرَم.
ودِيَةُ المرأةِ على النِّصف من دِيَة الرجل.
ودِيَة اليهوديِّ والنَّصرانيِّ ثُلُثُ دِيَةِ المسلم.
وأما المَجُوسِي ففيه ثلثا عُشر دِيَة المسلم.
وتَكمُلُ دِيَة النَّفس في قَطعِ اليدين، والرِّجلين، والأنف، والأذنين والعينين، والجُفُون الأربعة، واللسان، والشَّفَتَين، وذهاب الكلام وذهاب البصر، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذَّكَر، والأنْثَيَين وفي المُوضِحَة والسِّنِّ خمس من الإبل.
وفي كل عُضو لا مَنفَعَة فيه حُكُومة.
ودِيَةُ العبد قيمته.
ودِيَة الجَنِين الحُرِّ غُرَّة( عَبد أو أَمَة).
ودِيَةُ الجَنِين الرَّقِيق عُشر قيمة أمِّه.
فصل:وإذا اقتَرَن بدَعوَى الدم لَوْثٌ ،يقَعُ به في النَّفس صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستَحَقَّ اِّلّدية.
وإن لم يكن هناك لَوْثٌ فاليمينُ على المُدَّعَى عليه.
وعلى قاتل النَّفس المُحَرَّمَة كَفَّارَة:
عِتقُ رَقَبَة مُؤمِنَة، سليمة من العُيُوب المُضِرَّة.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابِعَين.
فالعمد المحض هو: أن يَعْمِدَ إلى ضَربِه بما يقتُل غالبا ويَقصِدَ قتلَهُ بذلك، فيجب القَوَدُ عليه، فإن عفا عنه وجبت دِيَةٌ مُغَلَّظَة، حَالَّةٌ في مال القاتل.
والخطأ المحض : أن يرمِيَ إلى شيء فيصيبَ رجلا فيقتُلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب عليه دِيَةٌ مُخَفَّفَة على العاقِلَة مُؤَجَّلَةٌ في ثلاث سنين.
وعمد الخطأ: أن يَقصِدَ ضربه بما لا يقتُلُ غالبا فيموت، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مُغَلَظَة على العاقِلَة، مُؤَجَّلَة في ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القِصَاص أربعة:
أن يكونَ القاتل بالغا عاقلا.
وأن لا يكونَ والدا للمقتول.
وأن لا يكونَ المقتول أنقَصُ من القاتل بكُفْر أو رِقّ.
وتُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحد.
وكل شخصين جرى القصَاص بينهما في النَّفْس يجري بينهما في الأطراف.
وشرائط وجوب القِصَاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاصِّ - اليمنى باليُمنى واليُسرى باليُسرى- ، وأن لا يكون بأحد الطَّرَفَين شَلَل.
وكل عُضْو أُخِذَ من مِفْصَل ففيه القِصَاص.
ولا قِصَاص في الجُرُوح إلا في المُوضِحَة.
فصل:والدِّيَة على ضَربين: مُغَلَّظَة ومُخَفَّفَة.
فالمُغَلَّظَة: مائة من الإبل - ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها-.
والمُخَفَّفَة: مائة من الإبل - عِشرون حِقَّة، وعِشرون جَذَعَة، وعِشرون بنتَ لَبُون، وعِشرون ابنَ لَبُون ،وعِشرون بنتَ مَخَاض. فإن عَدِمَت الإبل انتُقِلَ إلى قيمتها.
وقيل: يُنتَقَل إلى ألف دينار، أو اثنيْ عشر ألف درهم ،وإن غُلِّظَت زِيدَ عليها الثُّلُث.
وتُغَلَّظُ دِيَةُ الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قَتَل في الحَرَم، أو قَتَلَ في الأشهر الحُرُم، أو قَتَلَ ذا رَحِم مَحرَم.
ودِيَةُ المرأةِ على النِّصف من دِيَة الرجل.
ودِيَة اليهوديِّ والنَّصرانيِّ ثُلُثُ دِيَةِ المسلم.
وأما المَجُوسِي ففيه ثلثا عُشر دِيَة المسلم.
وتَكمُلُ دِيَة النَّفس في قَطعِ اليدين، والرِّجلين، والأنف، والأذنين والعينين، والجُفُون الأربعة، واللسان، والشَّفَتَين، وذهاب الكلام وذهاب البصر، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذَّكَر، والأنْثَيَين وفي المُوضِحَة والسِّنِّ خمس من الإبل.
وفي كل عُضو لا مَنفَعَة فيه حُكُومة.
ودِيَةُ العبد قيمته.
ودِيَة الجَنِين الحُرِّ غُرَّة( عَبد أو أَمَة).
ودِيَةُ الجَنِين الرَّقِيق عُشر قيمة أمِّه.
فصل:وإذا اقتَرَن بدَعوَى الدم لَوْثٌ ،يقَعُ به في النَّفس صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستَحَقَّ اِّلّدية.
وإن لم يكن هناك لَوْثٌ فاليمينُ على المُدَّعَى عليه.
وعلى قاتل النَّفس المُحَرَّمَة كَفَّارَة:
عِتقُ رَقَبَة مُؤمِنَة، سليمة من العُيُوب المُضِرَّة.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابِعَين.
محمد- عدد الرسائل : 440
رقم العضويه : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/10/2007
رد: القتل وعقوباته
سلام عليكم
ما هو مقدار دية القتل الخطأ وفق القانون العراقي لسنة 2010 م ؟
ما هو مقدار دية القتل الخطأ وفق القانون العراقي لسنة 2010 م ؟
فرحان نور- عدد الرسائل : 3
رقم العضويه : 541
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/02/2010
رد: القتل وعقوباته
يرجى الإجابة على الأسئلة التالية وفق التعديلات الجديدة على القانون العراقي، مع ذكر رقم المادة.
1 ـ لو أنّ رجلاً قتل آخر خطأ ، فهل يجب على القاتل أن يدفع غرامة ـ أو تعويض أو دية أو أي شيء آخر ـ لأهل المقتول؟ وما هو مقدار ذلك؟
2 ـ إذا كان المقتول امرأة فما هو المقدار؟
3 ـ إذا كان المقتول طفلا فما هو المقدار؟
4 ـ إذا كان المقتول ليس مسلماً ـ كاليهود والنصارى ـ فما هو المقدار؟
يرجى إرسال الإجابة على العنوان التالي:
Fr2006n yahoo.com
وحبذا لو ظهرت الإجابة على الصحفة الريئسية حتى يتسنى للآخرين الاسفادة منها. ولكم جزيل الشكر.
ولقد ارسلت رسالة سابقة وأردت الجواب عليها وفقه القانون العراقي الجديد، لا وفق الشريعة الاسلامية
1 ـ لو أنّ رجلاً قتل آخر خطأ ، فهل يجب على القاتل أن يدفع غرامة ـ أو تعويض أو دية أو أي شيء آخر ـ لأهل المقتول؟ وما هو مقدار ذلك؟
2 ـ إذا كان المقتول امرأة فما هو المقدار؟
3 ـ إذا كان المقتول طفلا فما هو المقدار؟
4 ـ إذا كان المقتول ليس مسلماً ـ كاليهود والنصارى ـ فما هو المقدار؟
يرجى إرسال الإجابة على العنوان التالي:
Fr2006n yahoo.com
وحبذا لو ظهرت الإجابة على الصحفة الريئسية حتى يتسنى للآخرين الاسفادة منها. ولكم جزيل الشكر.
ولقد ارسلت رسالة سابقة وأردت الجواب عليها وفقه القانون العراقي الجديد، لا وفق الشريعة الاسلامية
فرحان نور- عدد الرسائل : 3
رقم العضويه : 541
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/02/2010
قـــــلــــــــب الــقـــــــــانـــــون :: *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~*منتدى الاحكام *·~-.¸¸,.-~*.*·~-.¸¸,.-~* :: أحكام الجنايات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى